responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 371
على الصيد لا يصدق بها حقيقة فلا بد في صدقه مجازاً من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما إذا كانت آلة الصيد مما تعارف الصيد بها. وبهذا المعنى صرّح بعض الفقهاء: قال الشهيد الثاني: «الصيد بالمعنى الأوّل [أي بمعنى إثبات اليد] جائز إجماعاً بكلّ آلة يتوصّل بها من كلب وسبع وجارح وغيرها» [1].
وقال المحقّق الأردبيلي: «في تملّك الإنسان صيداً بحبسه وجعله غير ممتنع بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد مثل أن يغلق عليه باب موضع دخل فيه سواء كان داره أو داراً مباحة أو ملك شخص ...
وكذا بتصييره وجعله إيّاه في مضيق يتعذّر خروجه عنه ولا يتعذّر أخذه بل يسهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحّله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي هيّأها لذلك بإيصال الماء وتهيئة أسباب دخول الصيد فيها وعدم خروجه منها، إشكال في الكلّ، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيداً ممتنعاً كما في سائر الآلات المعدّة لذلك، ومن الأصل وعدم كون مثل ذلك موجباً لأخذ الصيد، وإنّما علم تملّكه بالآلات المعتادة لذلك، ولا يسمى مثل ذلك آلة صيد عادة.
ولو كان الوجه ذلك كان اتباع العرف والصدق حسناً، لكن الظاهر أنّ السبب ليس الصدق، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملّك الصيد في المجمع عليه؛ إذ ليس في النصوص والدليل أنّ الأخذ بالآلة للملك حتى تحمل الآلة على العرف.
بل الظاهر أنّ مجرّد القدرة عليه وسلب قدرته وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك بمنزلة الأخذ موجب للملك وسبب للتملّك كما أشار إليه [الشهيد الثاني‌] في الشرح [أي المسالك‌] فيملك.
لكن لما كان الأصل عدم التملّك فثبوته محتاج إلى دليل شرعي، ولم يثبت في الشرع كون ذلك دليلًا إلّا أن يثبت أنّ الدليل في المثبت موجود فيه، فتأمّل واحتط» [2].
وبالرغم من هذا فقد ذكر الفقهاء وسائل إثبات الصيد في عباراتهم، إمّا على‌
[1] المسالك 11: 407.
[2] مجمع الفائدة 11: 54- 55.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست