responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 321
والأمر للوجوب والعطف بالواو يقتضي التسوية» [1]. ونحوها في موضع آخر [2] ونحوها ما في التذكرة [3].
وقال أيضاً: «الحجّ فريضة من فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه بالنصّ والاجماع ... قال تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»» [4].
وقال السيد الخونساري: «أمّا وجوب العمرة في الجملة فلا إشكال فيه، ويدل عليه قوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»» [5]. فكأنّ هؤلاء الفقهاء استفادوا وجوب الاتمام بكلا المعنيين من الآية الشريفة.
لكن هذا المعنى لم يلقَ قبولًا لدى جملة من فقهائنا حيث اعترضوا عليه بأنّه خلاف الظاهر، وأنّ المراد بالإتمام في الآية إتمام الحجّ والعمرة بعد الشروع فيهما لا الاتيان بهما تامّين.
قال الأردبيلي في بيان ما استدل به الفقهاء على وجوب العمرة والتعليق عليه:
«دليله الإجماع المفهوم من المنتهى، قال فيه: العمرة فريضة مثل الحجّ، ذهب إليه علماؤنا مستنداً إلى الكتاب: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» أي يجب الإتيان بهما تامّين، فتأمّل؛ لاحتمال المراد وجوب إتمامهما بعد الشروع، وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة وابتداء» [6].
وقال أيضاً في تفسير الآية: «المراد بالحجّ والعمرة [في الآية] معناهما الشرعي المتعارف عند الفقهاء، ولهما أفعال مخصوصة معلومة من كتب الفروع.
وأتمّوهما يعني ائتوا بهما تامّين مستجمعين للشرائط مع جميع المناسك وتأدية كلّ ما فيهما، كذا في الكشّاف وتفسير القاضي ومجمع البيان، أي المراد الإتيان بهما لا الإتمام بعد الشروع فيهما ...
وفي الخبر الصحيح: أنّ الإحرام من الميقات من تمام الحج.

[1] المنتهى 2: 643.
[2] المنتهى 2: 876.
[3] التذكرة 7: 11.
[4] التذكرة 7: 8.
[5] جامع المدارك 2: 557.
[6] مجمع الفائدة 7: 388.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست