responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 322
وفي حسنة عمر بن اذينة قال: «يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتّقي المحرم فيهما» ...
وقال في مجمع البيان: وقيل: معناه أقيموهما، إلى آخر ما فيهما. وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وعلي بن الحسين عليهما السلام وعن سعيد بن جبير ومسروق والسدّي ...
فعلى هذه التفاسير كلّها تدلّ الآية على وجوب الحجّ والعمرة ابتداء وإن لم يكن شرع فيهما، والظاهر أنّه لا خلاف عندنا فيه، ويدلّ عليه الأخبار أيضاً ...
وأمّا دلالتها على إتمام الحجّ المندوب وإتمام الحجّ الواجب الفاسد والعمرة كذلك- كما قيل- فليست بواضحة إلّا بتكلّف.
نعم، لا يبعد وجوب إتمامهما في الفاسد بدليل وجوب أصلهما وأصل عدم سقوط الباقي بالإفساد، والأصل بقاؤه.
لكن ظاهر الآية- مع قطع النظر عن التفاسير التي تقدّمت- وجوب إتمامهما بعد الشروع، فتفيد وجوب إتمام كلٍّ منهما بعد الشروع فيهما ندباً أو مع الإفساد، وحينئذٍ لا تدلّ على وجوبهما أصالة وقبل الشروع ...» [1].
وقال السيد الحكيم بعد جعل السيد اليزدي الكتاب من الأدلّة على وجوب العمرة في إشارة إلى الآية الكريمة: «كذا في كلام جماعة منهم كاشف اللثام والنراقي وصاحب الجواهر.
لكن‌ دلالة الكتاب على الوجوب غير ظاهرة، فإنّ العمرة لم تذكر في الكتاب إلّا في قوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» والظاهر منه وجوب الإتمام لا وجوب العمرة ...» [2].
وقال السيد الگلبايگاني: «الظاهر من الإتمام في الآية وجوب الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في العمرة والحجّ بقرينة الذيل، فمن شرع فيه يجب عليه الإتمام إلّا إذا احصر فيكفيه الهدي.
ولا ينافي ذلك ما ورد من أنّ معنى الإتمام في الحجّ أداؤه تامّاً باتّقاء ما يحرم والاجتناب عن الرفث والفسوق والجدال‌
[1] زبدة البيان: 306- 307.
[2] مستمسك العروة 11: 133.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست