responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 320
أجزائهما وشرائطهما- ومع كونه كذلك فالآية قد لا تدلّ على وجوب الاتمام بعد الشروع فيها، بل على أصل وجوب الحج والعمرة التامّين.
فقد روى الفضل أبو العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: «هما مفروضان» [1].
وأصرح منه ما عن عمر بن اذينة قال:
كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير، وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: «سألت عن قول اللَّه عز وجلّ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» يعني به الحجّ والعمرة جميعاً؛ لأنّهما مفروضان».
وسألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: «يعني بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتقى المحرم فيهما» [2].
وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» ...» [3]. ونحوها ما عن زرارة [4].
وعن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام- في حديث شرائع الدين- قال بعد ذكر الآية: «وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ، ولا يجزي في النسك الخصي؛ لأنّه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ...» [5].
ونحوها المروي عن عبد اللّه بن سنان [6]، والمروي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام [7].
وقال العلّامة الحلّي: «العمرة فريضة مثل الحجّ ذهب إليه علماؤنا أجمع ...
لقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»
[1] الوسائل 11: 7، 8، ب 1 من وجوب الحج وشرائطه، ح 1، 3.
[2] الوسائل 11: 7، ب 1 من وجوب الحج وشرائطه، ح 2.
[3] الوسائل 11: 9، ب 1 من وجوب الحج وشرائطه، ح 5.
[4] تفسير العياشي 1: 87، ح 219.
[5] الوسائل 11: 233- 234، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 29.
[6] الوسائل 12: 466، ب 32 من تروك الإحرام، ح 6.
[7] الوسائل 14: 316- 317، ب 9 من العمرة، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست