responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 240
5- كيفية التضمين الواجب بالإتلاف:
الذي يثبت بالإتلاف على المتلف إنّما هو ضمان المال الذي أتلفه، وكيفية هذا الضمان عند مشهور الفقهاء [1]، بل لا نعلم خلافاً فيه أنّ المتلف إن كان مثلياً ضمن بمثله وإن كان قيمياً أو مثليّاً وتعذّر المثل ضمن بقيمته.
لكن وقع بين الفقهاء كلام في أنّ المضمون بالقيمة هل هو الشي‌ء بقيمته حين الأداء أو حين التلف أو أعلى القيم من حين التلف إلى حين الأداء أو غير ذلك؟
قال العلّامة الحلّي: «إذا غصب عيناً من ذوات الأمثال وتلفت في يده أو أتلفها والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد، اخذت منه القيمة لتعذّر المثل فأشبه غير المثلي.
والمراد من الفقد أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه، فإذا لم يقبض القيمة وقت الاعواز حتى مضت مدّة يختلف فيها القيمة وجب عليه القيمة يوم الاقباض لا يوم الاعواز.
ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم وحكم بالقيمة وقت تسليمها لأنّ الثابت في الذمّة إنّما هو المثل.
وقال الشيخ: يكون له المطالبة بقيمة يوم القبض ولا اعتبار بحكم الحاكم به ...» [2].
وقال المحقق الكركي في ضمان مهر الزوجة: «متى ثبت لها مطالبة الزوج بالقيمة ففي تعيُّن القيمة التي تستحق المطالبة بها احتمالان:
أحدهما: أعلى القيم وأكثرها من حين العقد إلى حين التلف، لأنّه مضمون في جميع الأحوال ومن جملتها زمان علو القيمة، فلا تسقط الزيادة بتجدّد النقص.
والثاني: قيمة يوم التلف؛ لأنّ العين ما دامت موجودة لا تجب القيمة قطعاً، إنّما يجب ردّ العين، ومعنى ضمانها حينئذٍ كونها بحيث لو تلفت وجب الانتقال إلى البدل فيكون الانتقال إليه حين التلف وهو الأصح» [3].
وقال الإمام الخميني: «إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء هو عهدة الغرامة والخسارة، ففي المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف، وأنّ ضمان العين بمعنى أنّ نفس العين على عهدة الضامن في المثليات والقيميّات خلاف المتعارف والمعهود عندهم. وفي مثله لا بدّ من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم وديدنهم كما في دية الكلب التي وردت فيها روايات صريحة معتبرة ...» [4].
وقال السيد الخوئي في ضمان المتلف:
«فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي فالأوّل مضمون بقيمته يوم قبضه والثاني مضمون بمثله فإن أدّاه بعين مثله، وإلّا فبقيمة المثل يوم أدائها» [5].

[1] جواهر الكلام 37: 85. البيع (الخميني) 1: 351. مصباح الفقاهة 3: 145- 150. القواعد الفقهية (البجنوردي) 4: 63.
[2] التذكرة 2: 383 (حجرية).
[3] جامع المقاصد 13: 351.
[4] كتاب البيع 1: 343.
[5] صراط النجاة 1: 150.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست