responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 239
وقال المحقق النجفي: «وكيف كان فلو أخطأ فأتلف بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثمّ ظهر أن أخطأ في الحكم‌ ولم يكن مقصّراً في الاجتهاد لم يضمن؛ لأنّه محسن، وكان على بيت المال، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى» [1].
7- أهلية المتلِف للضمان:
فلو كان المتلف حيواناً لا مالك له فانّه لا يجب الضمان؛ لعدم أهليته له. وكذا العبد المستأجر بإذن سيده لا ضمان عليه، وإنّما الضمان على سيده على ما ذهب إليه بعض الفقهاء [2] وخالف بعض آخر ففصلوا في ذلك [3].
وأمّا البلوغ والعقل فليس شرطاً في الأهلية للضمان، كما أنّ العمد والتفريط أيضاً ليس شرطاً في الضمان فيضمن المتلف حتى إذا كان طفلًا أو مجنوناً أو ساهياً أو نائماً ... وسيأتي بحثه.
8- أن لا يكون مكرهاً على الإتلاف:
فانّه لا ضمان على المكره وإنّما الضمان على الآمر والمكرِه، وسيأتي في ضمان المكره.

[1] جواهر الكلام 40: 79.
[2] الكافي في الفقه: 347. النهاية: 448. التحرير 3: 130.
[3] المسالك 5: 225.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست