responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 241
6- شمول القاعدة للأمين:
لا إشكال في ضمان الأمين- كالأجير والطبيب والمستعير- لما يتلفه إذا كان عن تعدٍّ وتفريط، وأمّا إذا لم يكن كذلك وإنّما وقع منه خطأً وسهواً فهل يكون ضامناً أيضاً لما تقدم من عدم اشتراط القصد والعمد في الضمان بالإتلاف والمفروض عدم حصول التعدي والتفريط أو لا يكون ضامناً باعتبار أمانته؟ المشهور هو الضمان؛ لعموم من أتلف وللروايات الخاصة الواردة في ضمان الأجير إذا استؤجر ليصلح فأفسد.
قال ابن سعيد: «والطبيب إذا عالج عاقلًا بالغاً أو طفلًا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضوٍ لهما وشبهه ضمن، إلّا أن يكون أخذ البراءة من العاقل، أو ولي الطفل» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «والمستأجر أمين لا يضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي أو تسليم العين بغير إذن لا بالتضمين ..
ويضمن الصانع كالقصّار بحرق الثوب أو بخرقه والطبيب والختّان والحجّام وغيرهم وإن كان حاذقاً واحتاط واجتهد.
ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان. ولا يضمن الملّاح والمكاري إلّا بالتفريط» [2].
وقال‌ المحقق النجفي: «إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً كالقصّار يحرق الثوب أو يخرقه أو الحجّام يجني في حجامته أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان، وكذا الكحّال والبيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يقصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابّة، ولو احتاط واجتهد من غير فرق عندنا في جميع هؤلاء بين المشترك والأجير الخاصّ منهم، وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر، وبين حضور ربّ المال أو غيبته بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بين المتقدّمين والمتأخرين منّا ...
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين البيطار والطبيب في كثير من الأدلّة السابقة،
[1] الجامع للشرائع: 586.
[2] الارشاد 1: 425.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست