responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 238
اتفاقاً جاز أن يأكل من غير إفساد. ولا يجوز أن يأخذ معه شيئاً» [1].
وقال السيد الخوئي في التنظير لحلّية ما سلف من الربا: «فشأن الربا شأن الموارد التي أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم كأكل طعام الغير في المجاعة، والتصرّف في اللقطة بعد التعريف، وفي الأراضي المتسعة والأنهار الكبار وكالتصرف في الأراضي المغصوبة لانقاذ الغريق إلى غير ذلك من الموارد ...» [2].
وقال أيضاً في تقريب حلية جوائز السلطان: «إن الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة كأكل طعام الغير في المجاعة، والتصرّف في أرضه لإنجاء الغريق، وأكل المارّة من ثمرته، وأكل اللقطة بعد التعريف المقرّر في الشريعة، والتصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار، وكالتصرّف فيما يؤخذ ممن لا يعتقد الخمس، فإنّ الأئمة قد جعلوا شيعتهم في حلٍّ من ذلك واقعاً ليطيب نسلهم ...» [3].
6- أن لا يكون الإتلاف مأموراً به شرعاً:
الإتلاف المأمور به شرعاً كما في خطأ القاضي من دون تقصير لا يكون مضموناً على المتلِف لكونه مأموراً ومعذوراً شرعاً، فلا تجري فيه قاعدة الإتلاف، وإنّما يكون ضمانه على بيت المال.
قال المحقّق الحلي في القاضي: «ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال» [4].
وقال العلّامة الحلّي فيه: «فإن أتلف خطأً فالضمان على بيت المال» [5].
وقال المحقق السبزواري: «وإذا أخطأ القاضي في الحكم في شي‌ءٍ من المسائل الاجتهادية فتلف مال أو نفس بسبب حكمه بعد بذل الجهد في استكشاف الحق، فإن أمكن الأخذ من المتلف لم يبعد أن يقال لزوم ذلك، وإلّا كان على بيت مال المسلمين؛ لأنّه لمصالح المسلمين» [6].

[1] الشرائع 2: 55.
[2] مصباح الفقاهة 1: 503.
[3] مصباح الفقاهة 1: 504.
[4] الشرائع 4: 74.
[5] الارشاد 2: 139.
[6] الكفاية 2: 668. وانظر: مجمع الفائدة 12: 40.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست