responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 237
وصار المضمون بعد أخذه رهناً، بل لو أتلفها الراهن كان ضامناً مع كونه ملكاً له دون المضمون له.
وبالجملة: أنّ الضمان العقلائي متحقّق في الأوقاف العامّة والخاصة، فلو أخرب القنطرة اجبر على تعميرها أو أخذ قيمتها منه وصرفت في تعميرها، بل ضمان الإتلاف محقّق حتى في الوقف على الحيوانات وعلى الامور المصدرية كالاحجاج، فلا بدّ للضامن من جبران الخسارة وإعطاء قيمة المتلَف ليبتاع نحوه ويكون وقفاً على الموقوف عليه.
ولو غصب الموقوف غاصب ضمن ضمان اليد في مطلق الوقف ولا بدّ من إرجاعه.
ولو تلفَ ضمن الخسارة وصارت الخسارة وقفاً ... فإنّ الحقوق مضمونة كحقّ الرهن، فلو أتلف متلف- حتى الراهن- العين المرهونة ضمن قيمتها وتكون رهناً، مع أنّ ضمان إتلاف المال أعم من ضمان الملك، فإنّ حقّ التحجير مالٌ للمحجِّر وضمان إتلاف‌ المال شامل له، وكذا سائر الحقوق التي لها مالية» [1].
4- أن لا يكون الإتلاف بإذن المالك:
وهو شرط في جريان قاعدة الإتلاف؛ لأنّ المالك مع صدور الإتلاف بإذنه ورضاه يكون هو الذي أهدر حرمة ماله، فإنّ الضمان إنّما يكون على أساس حرمة مال الغير وحقّه في ماله، فإذا أهدره بنفسه ورضي بإتلافه فلا موضوع للضمان عندئذٍ، وسيأتي البحث عن أثر الإذن في الإتلاف.
5- أن لا يكون الإتلاف بحقّ:
إذا كان الاتلاف بحق كما في أكل الثمرة من قبل المارة (حقّ المارة)، أو أكل اللقطة بعد التعريف سنة، أو حقّ التقاص، أو حقّ تخليص ماله مما جعله الغير فيه بلا حق، أو دفع الضرر والضرار الموجه إليه من قبل الغير، وغير ذلك من موارد الحقّ في إتلاف مال الغير فلا ضمان لأنّ الشارع أذن له بذلك أو جعله حقاً له، وقد يأتي البحث عن بعض ذلك.
قال المحقق الحلّي: «إذا مرّ الإنسان بشي‌ءٍ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع‌
[1] كتاب البيع 3: 85- 87.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست