responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 216
التصرّف في ما للغير فيه حق بدعوى أنّ أدلّة تحريم التصرّف فيما هو عائد للغير مختصّ بصورة كونه مالًا.
قال السيد الخوئي: «إنّ دليل الضمان لا يدلّ على أزيد من ضمان الأموال كقاعدة الضمان بالإتلاف ونحوها، وإذا أتلف أحدٌ مملوك أحدٍ الذي غير متموّل في نظر العرف لا يكون ذلك موجباً للضمان، بل لم يفعل محرّماً أيضاً؛ لأنّ الدليل دلّ على حرمة التصرف في مال امرئ مسلم لا في ملكه.
وهكذا لو أتلف ما ليس بمملوك لأحد، بل هو متعلّق لحق الغير كالميتة المختصة لأحد ونحوها فانّه لا يوجب الضمان، بل لا دليل على تحريمه أيضاً من حيث التصرف في متعلق حق الغير ما لم يوجب ذلك إزالة حقّه»» .
لكن يظهر من ذيل كلامه أنّ الإتلاف يكون حراماً أيضاً، غير أنّه ليس بجهة التصرف في مال الغير، بل بجهة إزالة حقه، مع ذلك يمكن أن يقال: إنّ من حقّه منع الآخرين عن التصرف فيه بلا إذنه فيكون تصرفهم فيه كذلك سلباً لهذا الحق فيكون محرّماً تكليفاً بدون إذنه.
7- إتلاف ما لا يرجع لمالك محترم أو ما يرجع لنفسه مع طروّ عنوان ثانوي من قبيل كونه محرماً أو ناذراً أو حالفاً على الترك فانّه يحرم تكليفاً من دون ضمان، إلّا أنّ هذه الحرمة التكليفية تثبت للاتلاف بعنوانه الثانوي كحنث النذر واليمين لا لكونه إتلافاً.
8- قتل من حكم عليه بالقتل وهدر الدم حدّاً بدون إذن الولي العام فانّه محرّم عليه تكليفاً، ولكن لا قصاص ولا دية فيه.
قال المحقق الحلّي في المرتد: «أمّا لو قتله مسلم فلا قود، وفي الدية تردد، والأقرب انّه لا دية» (2).
وقال العلّامة الحلّي: «لو قتل المسلم مرتدّاً فلا قصاص، والأقرب أنّه لا دية عليه أيضاً، وإن أساء بقتله فإنّ أمره إلى الإمام .. ولو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام فلا قود ولا دية .. والأقرب انتفاء القود مطلقاً؛ لأنّه مباح الدم، وقتله‌ (1) مصباح الفقاهة 5: 420.
(2) الشرائع 4: 213.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست