responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 217
واجب فصار كالحربي، ولا يجب في ذلك كله كفارة ولا دية» [1].
لكن استشكل في الحكم في المرتد بعض الفقهاء، قال المحقق النجفي في قتل المسلم المرتد: «لو قتله مسلم فلا قود قطعاً لعدم المكافأة، وفي الدية تردّد، والأقرب عند المصنف والفاضل وغيرهما أنّه لا دية للأصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله لكن ... مجرد وجوب القتل حدّاً لا يقتضي ذلك خصوصاً مع توبة المحدود وندمه وأسفه إذا كان بحيث لا يسقط عنه الحدّ، كما لو فرض توبته بعد إقامة البيّنة عليه وحكم الحاكم عليه فإنّ دعوى عدم احترام نفسه مع هذه الحال بحيث يكون كبعض الحيوانات التي هي غير محترمة من جهة وجوب القتل عليه حدّاً لا يخفى عليك ما فيها.
نعم، قد يستظهر من بعض الأدلّة في بعض الأفراد، وخصوصاً في بعض أفراد الارتداد ونحوه مما يوجب القتل ذلك، وإن لم يجز تولّي قتلهم أيضاً إلّا للإمام عليه السلام باعتبار كون إقامة الحدّ له لا لاحترامهم، وهذا وإن اقتضى سقوط الدية في المسلم أيضاً لكنه يقتضي سقوطها والقود أيضاً في غيره ...
نعم، لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام عليه السلام لم يكن قود ولا دية» [2].
وتردّد آخرون في المحكوم بالقتل بزنا أو لواط دون المرتد.
قال الإمام الخميني في المرتد: «ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره ... ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردد» [3].
وقال السيد الخوئي فيه أيضاً: «وأمّا لو قتله مسلم فلا قود عليه لعدم الكفاءة في الدين، وأمّا الدية ففي ثبوتها قولان:
الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار ... [و] لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتله غير الإمام عليه السلام،
[1] التحرير 5: 458- 459.
[2] جواهر الكلام 42: 166- 167.
[3] تحرير الوسيلة 2: 469.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست