responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 215
لم يؤذن فيه» [1].
لكن الميرزا القمي ناقش في كونه إتلافاً محرّماً حيث قال: «قال الأصحاب يكره فرش القبر بالساج إلّا عند الضرورة ...
وبعضهم علّله بأنّه إتلاف مال غير مأذون فيه شرعاً، وفيه إشكال ... أنّ الإتلاف الذي تثبت حرمته هو ما يُعدُّ إسرافاً، وذلك ليس مما ينكره العقلاء في تصرّفاتهم» [2].
(انظر: إسراف)
4- الإتلاف إسرافاً للأموال المباحة التي لا مالك لها كقتل الدوابّ والصيود وقطع الأشجار الحية وإفساد الماء ونحو ذلك.
5- الإتلاف من دون حاجة لأموال من لا حرمة لماله كالكافر الحربي.
قال العلّامة الحلّي: «يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفّار للظفر بهم كقطع الأشجار وقتل الحيوان لا مع عدم الحاجة» [3].
لكن بعض الفقهاء منع حرمة ذلك واستظهر الكراهية، قال المحقق الكركي بعد قول العلّامة: «ظاهره التحريم والكراهية أظهر» [4]. (انظر: جهاد)
6- إتلاف ما لا مالية له شرعاً مما للغير حق اختصاص فيه كالخمر والخنزير أو ما لا مالية له عرفاً لكنّه متعلّق لحق الغير كالحبة من الحنطة فانّه محرّم تكليفاً، ولكن لا ضمان فيه وضعاً.
قال الإمام الخميني في مقام الاستدلال على خروج الملك عن كونه طلقاً بالرهن وعدم جواز التصرف بالعين المرهونة وبيعها: «لعلَّ عدم جواز التصرف في متعلق حق الغير عقلائي بل لعله مفهوم من مثل قوله عليه السلام: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» بالغاء خصوصية المال، ولهذا لا يجوز التصرف في ملكه وإن لم يكن مالًا ... وكذا متعلق حق الغير كالتصرف في الخمر التي اخذت للتخليل المتعلق بها حق الاختصاص» [5].
إلّا أنّ بعض الفقهاء نفى الحرمة عن‌
[1] الروض: 318.
[2] الغنائم 3: 540.
[3] انظر: القواعد 1: 495- 496.
[4] جامع المقاصد 3: 412.
[5] كتاب البيع 3: 190.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست