responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 214
لا تعلفها [/ الدابة المودعة] أو لا تسقها لم يجز القبول، بل يجب عليه سقيها وعلفها.
نعم، لو أخلّ بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن؛ لأنّ المالك أسقط الضمان بنهيه كما لو أمره بالقاء ماله في البحر» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «لو قال: اقتل دابتي فقتلها أو أمره برمي قماشه في البحر فرماه أو أمر بقتل عبده فقتله فإنّه يأثم ولا ضمان عليه» [2].
(انظر: ضمان)
ويظهر من بعض الفقهاء شمول الحكم للإنسان أيضاً.
قال المحقّق الحلّي: «لو قال: اقتلني وإلّا قتلتك لم يسُغ القتل، ولكن لو أثم وباشر لم يجب القصاص؛ لأنّه كان مميّزاً أسقط حقه بالإذن» [3].
وعلّق عليه المحقّق النجفي: «ومنه ينقدح عدم الدية حينئذٍ التي تنتقل من الميِّت ولو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لا ابتداء ...» [4].
ثمّ ناقش قدس سره في أصل سقوط القصاص بكون الإذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان فيدخل في عموم أدلّة القصاص، إلّا أن يندرج في الدفاع فيتجه حينئذٍ سقوط القصاص والدّية والإثم.
(انظر: قصاص)
3- إتلاف الإنسان مال نفسه إسرافاً وتبذيراً فانّه لا يتصور الضمان في حقّه وإن كان نفس الإتلاف محرّماً.
قال المحقق الحلّي: «يكره فرش القبر بالساج إلّا مع الحاجة إليه؛ لأنّه إتلاف المال فيقف الجواز على الضرورة» [5].
وعلّق الشهيد الثاني عليه: «وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعدّ أموالًا عرفاً وإلّا حرم؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه» [6].
وقال أيضاً: «أمّا فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز؛ لأنّه إتلاف‌
[1] الشرائع 2: 164.
[2] التذكرة 2: 203 (حجرية).
[3] الشرائع 4: 200.
[4] جواهر الكلام 42: 53.
[5] المعتبر 1: 304.
[6] المسالك 1: 102.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست