responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 213
كان حراماً لكن لا ضمان معه [1].
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى ضمان المطلوب منه فيما إذا كان قد طلب منه المضطر مع غنائه عنه في تلك الحال فهلك.
قال العلّامة الحلّي: «لو اضطر إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه منه فمنعه إيّاه مع غنائه عنه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه؛ لأنّه باضطراره إليه صار أحق من المالك وله أخذه قهراً فمنعه إيّاه عند طلبه سبب هلاكه، ولو لم يطلبه منه لم يضمنه.
وكذا كلّ من رأى إنساناً في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه» [2].
وقال المحقق النجفي في إلقاء المتاع لإنقاذ السفينة: «وعلى كلّ حال فإذا قصّر من لزمه الالقاء فلم يُلقِ حتى غرقت السفينة فعليه الإثم لا الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك وإن طلبه منه.
وكذا كلّ من تمكّن من خلاص إنسان من مهلكة فلم يفعل أثم ولا ضمان؛ للأصل وغيره، كما نصّ عليه في المسالك وغيرها.
لكن عن التحرير ... [ونقل عبارته المتقدمة] وهو مشكل؛ ضرورة عدم مقتضٍ للضمان من مباشرة أو تسبيب أو غيرهما من الأفعال التي رتّب الشارع عليها الضمان. وليس ترك حفظه من الآفات منها، وإن وجب عليه ذلك، لكنه وجوب شرعي يترتب عليه الإثم دون الضمان» [3].
2- الإتلاف المأذون به من قبل المالك الممنوع عنه شرعاً كما إذا أذن صاحب الدابة أو المتاع أو العبد في إتلافها إسرافاً وعبثاً فإنّ إذنه غير نافذ، لكن لو فعل لم يكن عليه الضمان؛ لكونه برضا المالك وإذنه المستوجب لسقوط حقّه في الضمان.
قال المحقق الحلي: «لو قال المالك:

[1] المبسوط 6: 285. الشرائع 3: 230. المسالك 12: 117- 120. تحرير الوسيلة 2: 151، م 36.
[2] التحرير 5: 551.
[3] جواهر الكلام 43: 153.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست