responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 202
رمي الترس في حال القتال.
اللهم إلّا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيراً: (إذا لم يمكن جهادهم إلّا كذلك) عدم التمكّن في تلك الحال- وهو حال قيام الحرب- من غيره كما هو الغالب.
ولذا قال في النافع: لو تترسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز.
ونحوه ما في التبصرة والإرشاد، بل والتذكرة، قال: لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي؛ بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تُركوا لغلبوا جاز قتالهم، ويجوز قتل الترس، وإلّا كُفّ عنهم لأجل الترس؛ لقول الصادق عليه السلام: «ولا تمسك عنهم لهؤلاء»، ولأنّ ترك الترس يؤدّي إلى تعطيل الجهاد؛ لئلّا يتّخذوا ذلك ذريعة إليه.
وفي الدروس: ويكفّ عن النساء إلّا مع الضرورة، وكذا عن الصبيان والمجانين، ولو لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز. وكذا في المسالك.
نعم، أطلق في اللمعة والروضة فقال:
يجوز قتل الترس ممن لا يقتل.
وخلاصة الكلام: أنّ قتل الكافر الحربي واجب، فمتى أمكن الوصول إليه من دون مقدّمة محرّمة فعل، وإلّا تعارض خطاب الوجوب والحرمة، فمع عدم الترجيح يتّجه التخيير. ولعلّه المراد من الجواز في عبارة الأصحاب، بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأوّل على وجه يبقى الوجوب؛ لقوله عليه السلام: «ولا تمسك عنهم لهؤلاء» بل ربّما يؤيّد معلومية ترجيح الإسلام على مثل ذلك. ولذا رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطائف بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان.
وأمّا احتمال ترجيح خطاب الحرمة في الفرض فلم أجده لأحد إلّا ما سمعته من الفاضل في التحرير من أولويّة التجنّب التي سمعتها، ونحوه في التذكرة، قال: وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم، ولم تكن الحرب ملتئمة، وكان المشركون في حصن متحصنين، أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال فالأقرب كراهة قتلهم؛ للنهي عن قتل النساء والصبيان، ونحن في غُنية عن قتلهم، والقول الثاني للشافعي المنع، وليس بجيّد ... والتحقيق ما عرفت.
ولا فرق في ذلك بين قسمي الجهاد
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست