responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 201
ولا ضمان على المهاجم في دية ولا قصاص. لكن يقصد عند الرمي المشركين دون الأطفال والنساء والأسارى.
هذا؛ وجوّز بعض الفقهاء رميهم إذا تترسوا بنسائهم أو أطفالهم حتى لو لم تكن الحرب قائمة لكن على كراهة مع عدم الحاجة، فأمّا إذا تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي [1].
قال الشيخ الطوسي: «وإذا تترّس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم، ولا يقصد الطفل، بل يقصد من خلفه، فإن أصابه وقتله لم يكن عليه شي‌ء؛ لأنّا لو لم نفعل ذلك لأدّى إلى بطلان الجهاد ...»» .
وقال المحقّق النجفي: «ولو تترّسوا بالنساء والصبيان منهم ونحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم كالمجانين كفّ عنهم مع إمكان التوصُّل إليهم بغير ذلك للمقدِّمة، وإلّا ... [ف] في حال التحام الحرب جاز وإن استلزم قتل الترس، خصوصاً إذا خيف من الكفّ عنهم الغلبة، ترجيحاً لما دلّ على الأمر بقتلهم على ما دلّ على حرمة قتل الترس بخبر حفص بن غياث ..
والشهرة، أو عدم الخلاف وغير ذلك.
وكذا لو تترّسوا بالاسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلّا كذلك، بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور جوازه وإن لم يتوقّف عليه. بل في التحرير: لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة، وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفّار متحصّنين بحصن أو من وراء خندق كافّين عن القتال، قال الشيخ: يجوز رميهم، والأولى تجنّبهم. ولكن ظاهره أولوية التجنّب مع عدم التحام الحرب وإن توقّف الفتح عليه، كما أنّ ظاهره الاكتفاء في جواز قتالهم بالتحام الحرب وإن تمكّن من غيره.
ومنه ينقدح ذلك أيضاً في عبارة المصنّف [أي المحقق الحلّي‌]، بل والفاضل [أي العلّامة الحلّي‌] في القواعد قال: لو تترّسوا بالنساء والصبيان جاز
[1] المنتهى 2: 910 (حجرية).
[2] المبسوط 2: 11- 12.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست