responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 203
ولا بين الترس المسلم وغيره ممن هو محترم الدم. فما في الإيضاح- من رمي الترس مطلقاً إذا كان الجهاد دفعاً للكفّار القاصدين، وأمّا إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمي الترس غير المسلم، وأمّا الترس المسلم فلا يجوز رميه؛ لقوله تعالى: «وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ...» [1] الآية، وتبعه الكركي- لا يخلو من نظر، خصوصاً بعد اشتمال الخبر المزبور على النساء والصبيان والاسارى والتُجّار من المسلمين وظهوره في القسم الثاني، والآية ليست فيما نحن فيه.
هذا وقد صرّح بعضهم باعتبار عدم القصد إلى قتل الترس، ولعلّ المراد عدم قصد قتله لعداوة ونحوها مما لا مدخل له في الجهاد. وأمّا قصد قتله مقدّمة للفتح وغلبة الكفّار والاستيلاء عليهم فهو معنى جوازه ...
وعلى كلّ حال فلا يلزم القاتل قود في الحال المزبور إجماعاً بقسميه ... بل ولا دية عندنا كما صرّح به الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه .. ولكن تلزمه الكفارة كما صرّح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل نفى الاشكال فيه ثانيهما كما عن غيره نفي الخلاف، ولعله كذلك» [2].
وقد نقلنا كلامه بطوله لما ينطوي عليه من فوائد ترتبط بالفرع، وإن كان البحث عنه مفصّلًا يأتي في محلّه.
(انظر: جهاد)
3- قتل الزوج زوجته والأجنبي إذا رآهما يزنيان، فإنّه لا يأثم بالقتل ولا يضمن، غير أنّ عليه أن يثبت وقوع الزنا أمامه، وإلّا اقتصّ منه. وقيّده بعض الفقهاء بإحصانهما. ولا بد في جواز القتل لهما من العلم بصدور ذلك منهما مطاوعة لا عن إكراه.
قال المحقق الحلّي: «إذا وجد مع زوجته رجلًا يزني بها فله قتلهما ولا إثم عليه» [3].
قال المحقق النجفي: «إذا وجد مع‌
[1] الفتح: 25.
[2] جواهر الكلام 21: 68- 71.
[3] الشرائع 4: 158.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست