responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 200
ومن هذا الباب ما يتلف من الحيوان الصائل كالبعير المغتلم والكلب العقور مع توقّف الدفع على ذلك أيضاً [1].
قال الشيخ الطوسي: «إذا صال حرٌّ على إنسان فقتله دفعاً عن نفسه فلا ضمان عليه، وكذلك إن صال عليه عبد فقتله فلا ضمان عليه أيضاً كالحرّ. وأمّا إن صالت بهيمة على آدميّ فله أن يدفعها عن نفسه، فاذا دفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه عندنا» [2].
بل لا ضمان عليه أيضاً إن زجرها فتسبّبت في إتلاف نفس أو مال غيره، قال السيد الخوئي في تكملة المنهاج: «يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من مال و[عن‌] غيره الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ عليه فلا ضمان عليه».
وعلّق عليه في مباني تكملة المنهاج فقال: «بلا خلاف عندنا، وتدلّ عليه- مضافاً إلى الأولوية القطعية بالإضافة إلى تلف الإنسان المهاجم المقتول دفاعاً- في خصوص الدفاع عن النفس صحيحة المعلّى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل غَشِيه رجل على دابّة فأراد أن يطأه فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: «ليس عليه ضمان، إنّما زجر عن نفسه وهي الجُبار» [3]. فإنّها بمقتضى التعليل في ذيلها تدلّ على عدم الضمان فيما إذا تعيّبت الدابة وتلفت أيضاً.
نعم، إذا تمكّن من الفرار ولم يتوقّف الحفظ على الدفع لم يجُز تعييبها أو إتلافها، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن» [4].
وللتفصيل أكثر يراجع مصطلح (دفاع).
2- الاتلاف الحاصل في الجهاد الواجب للنفس أو المال المحترم إذا تترّس به العدوّ كما لو تترس بالأطفال أو النساء أو أسارى المسلمين فإنّه يجوز مهاجمته حال التحام وقيام الحرب ولو أدّى إلى القتل،
[1] الشرائع 4: 256. القواعد 3: 357. تحرير الوسيلة 2: 511، م 13.
[2] المبسوط 8: 76.
[3] الوسائل 29: 275، ب 37 من موجبات الضمان، ح 1.
[4] مباني تكملة المنهاج 1: 352، م 301.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست