responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 187
الرابع: اتّفاق الفقهاء خاصّة على حكم، وهذا الاطلاق معنى اصطلاحي له مراتب تختلف سعة وضيقاً أو شدّة وضعفاً، ويمكن حصر هذه الموارد فيما يلي:
1- كونه مرادفاً للاجماع بمعناه الاصطلاحي، حيث وقع هذا الاستعمال كثيراً في كلمات الفقهاء، وهذا هو المعنى الظاهر من لفظ (الاتّفاق)، كما صرّح بذلك الوحيد البهبهاني [1]، وكذلك يستفاد ذلك من بعضهم عند حكايته للاجماع حيث عبر عنه بالاتّفاق، قال السيد الحكيم- في غضون بحثه عن لزوم استظهار الحائض مع احتمالها تجاوز دمها العشرة-:
«الظاهر انّه لا خلاف في ثبوته في الجملة ومشروعيته ... بل عليه الاتّفاق كما عن المعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح وشرحها» [2]، علماً بأنّ المحكيّ عنهم قد عبّروا بالاجماع أو ما يفيده [3].
2- كونه مرادفاً لعدم وجدان الخلاف، قال السيد الخوئي- في بحث ضمان تلف المبيع على من لا خيار له في خيار الحيوان والشرط وتعميم بعض هذا الحكم إلى غيرهما بدعوى الاتّفاق على التعميم-: «إنّ وجود الاتّفاق أعمّ من وجود الاجماع؛ إذ يمكن أن يكون هنا اتّفاق العلماء على مسألة، ولا يكون هنا إجماع تعبّدي، لوجود مخالف لم يصل الى مدّعي الاتّفاق، فلا يلازم دعوى الاتّفاق دعوى الاجماع التعبّدي، كما هو واضح» [4]، مع أنّ السيد علي الطباطبائي عبّر بعدم وجدان الخلاف [5].
3- قد يستفاد من بعض العبارات كون الاتّفاق مرادفاً لعدم الخلاف، فيكون أعلى رتبة من مجرّد عدم وجدان الخلاف وإن لم يصل إلى مستوى الاجماع في الحجّية، قال المحقّق النجفي- في شروط المكاتبة-: «ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه في غاية المرام إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه، بل عن بعضهم الاجماع عليه» [6].

[1] حاشية مجمع الفائدة: 159.
[2] مستمسك العروة 3: 262.
[3] انظر: المعتبر 1: 215. التذكرة 1: 276. المدارك 1: 323. المفاتيح 1: 15. مصابيح الظلام 1: 137.
[4] مصباح الفقاهة 7: 519- 520.
[5] الرياض 3: 218.
[6] جواهر الكلام 34: 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست