responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 186
اتّفاق‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
اتّفاق:- وزان افتعال- معناه الملائمة.
قال الفيومي: «توافق القوم واتّفقوا اتّفاقاً» [1].
وقال ابن فارس: «الواو والفاء والقاف:
كلمة تدلّ على ملاءمة الشيئين، منه الوَفق: الموافقة. واتّفق الشيئان: تقاربا وتلاءما. ووافقت فلاناً: صادفته، كأنّهما اجتمعا متوافقين» [2].
وقال الراغب الاصفهاني: «الوِفق المطابقة بين الشيئين، قال تعالى: «جَزاءً وِفاقاً» [3] ... والاتّفاق: مطابقة فعل الانسان القدر، ويقال ذلك في الخير والشرّ ... والتوفيق نحوه، لكنّه يختص في التعارف بالخير دون الشر» [4].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء لفظ (الاتّفاق) بما له من معنى لغوي في إطلاقات متعدّدة، منها:
الأول: الاتّفاق بمعنى المصادفة، كما في قولهم: اتّفاق الطلاق في الحيض [5].
الثاني: الاتّحاد والتماثل، كما في قولهم: اتّفاق الجنس [6].
الثالث: الاتّفاق بمعنى التراضي والتوافق أو الالتزام بمضمون معاملي، كما في قولهم: اتّفاق المتعاقدين [7].
هذا، وقد ميّزت بعض المدارس الفقهية الوضعية التقليدية بين الاتّفاق وبين العقد، واعتبرت العقد أخصّ من الاتّفاق، إلّا أنّ بعض المحدثين لم يولوا اهتماماً لهذا التمييز، وإنّما المهم لديهم هو أن يكون هناك اتّفاق على إحداث أثر قانوني يصحّ إنفاذه قضاء [8].

[1] المصباح المنير: 667.
[2] معجم مقاييس اللغة 6: 128. وانظر الصحاح 4: 1567. لسان العرب 15: 357.
[3] النبأ: 26.
[4] المفردات: 877- 878.
[5] انظر: التحرير 4: 54. رسائل الكركي 2: 214- 215.
[6] جامع المقاصد 4: 196.
[7] مباني العروة (مضاربة) 3: 372.
[8] انظر: فقه العقود 1: 183- 184. نظرية العقد (السنهوري): 79- 82.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست