responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 188
وقال أيضاً- في وقوع الذكاة على السباع-: «وعلى كلّ حال فالوقوع هنا أشبه وفاقاً للمشهور، بل في غاية المراد:
لا نعلم مخالفاً، بل عن بعض دعوى الاتّفاق عليه، بل عن السرائر الاجماع عليه» [1].
وقال السيد الخميني: «ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً كونه رهناً، كما حكي الاتّفاق بل الاجماع عليه» [2].
4- وفي قبال ذلك قد يستظهر من بعضهم إرادة المرتبة العليا من الاجماع المقارن مع نفي الخلاف [3]، وهو الوفاق التامّ الذي يتحقّق في الاحكام المتسالم عليها؛ فإنّ الاجماع قد ينعقد أحياناً ويكون حجّة بالرغم من وجود مخالف لا يعتنى بخلافه، وقد ينعقد مع عدم المخالف أصلًا.
قال السيد محمد بحر العلوم- في كفاية التخلية في تحقّق القبض في المنقول وغيره-: «وحجّتهم ... بعد الاجماع- بل الاتّفاق- على إرادتها في غيره» [4].
وقال الشيخ الأنصاري- في بيان القول بعدم الإجزاء-: «وفاقاً للنهاية والتهذيب والمختصر وشروحه وشرح المنهاج- على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم- بل وفي محكي النهاية الاجماع عليه، بل وادّعى العميدي قدس سره الاتّفاق على ذلك» [5].
والظاهر أنّ إرادة أيّ معنى من هذه المعاني للفظ (الاتّفاق) إنّما يعلم من القرائن.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
في الموارد التي يطلق فيها الاتّفاق على خصوص اتّفاق الفقهاء يرجع الى عنوان (إجماع) و(نفي الخلاف) لبحث الحجّية ومدى كاشفية ذلك عن الموقف الشرعي.
وتفصيل ذلك يرجع فيه الى المباحث الاصولية.
وأمّا غير ذلك من موارد إطلاق (الاتّفاق) فنكتفي بذكر بعض النماذج التي ورد فيها لفظ الاتّفاق مرتبطاً ببعض الاحكام الشرعية:

[1] جواهر الكلام 36: 199.
[2] كتاب البيع 3: 189.
[3] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 131. بلغة الفقيه 1: 120. انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 295.
[4] بلغة الفقيه 1: 120.
[5] مطارح الانظار: 28، س 12.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست