responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 103
عين هذه الدعوى من المخالفين، بل قوله تعالى: «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ» [1] أي صلب الرجل وترائب المرأة [2]، وقوله تعالى: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ» [3] أي نخلطه من مائهما، أقوى شاهد على ردّه أيضاً [4]، مضافاً إلى الأخبار الدالة على ذلك [5].
4- وأمّا الرابع ففيه أنّه إن سلّم فالمراد نفيه‌ بلا واسطة كولد الولد.
5- وأمّا عدم حرمة صرف الزكاة لمن ينتسب إلى هاشم بالامّ وعدم جواز إعطائه الخمس، فليس مبنيّاً على عدم صدق الابن والولد على ابن البنت حقيقة كما نسبه المحدِّث البحراني [6]، بل مبنيٌّ على كون العنوان المأخوذ في لسان الأدلّة هو الهاشمي ونحوه، ومن المعلوم عدم صدق ذلك إلّا على من انتسب بالأب [7].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
إنّ كثيراً من الأحكام المتقدّمة في ابن الابن تشمل ابن البنت؛ لكونها منصبّة على عنوان أعم وهو (الولد وإن نزل) ونحو ذلك، إلّا ما استثني.
ونشير إجمالًا إلى بعض تلك الأحكام المرتبطة بابن البنت، وهي:
1- وجوب نفقة ابن البنت على الأب [8] ومن ثَمّ لا يجوز أن يعطيه من زكاته [9].
(انظر: نفقة، زكاة)
2- يحرم على امّ البنت نكاح ابن بنتها وإن سفل، من غير فرق بين الرضاعي والنسبي [10].
(انظر: نكاح)
3- لا يصح للرجل أن يملك أبناء بنته وإن سفلوا، بمعنى أنّهم لا يستقرّون في ملكه بل ينعتقون قهراً عليه بمجرد دخولهم في ملكه [11].
(انظر: بيع)

[1] الطارق: 7.
[2] انظر: التبيان 10: 324.
[3] الإنسان: 2.
[4] التبيان 10: 306.
[5] راجع: الهوامش في الصفحات السابقة.
[6] الحدائق 12: 390.
[7] جواهر الكلام 16: 91- 92.
[8] القواعد 3: 113. كشف اللثام 7: 594- 595.
[9] جواهر الكلام 15: 395.
[10] جواهر الكلام 29: 241، 309.
[11] الشرائع 2: 56.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست