responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 102
ولد الزنا؟ قال: «لا بأس، إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنّما الولد للصلب، وإنّما المرأة وعاء» [1].
4- وبصحة سلب اسم الولدية عنه عرفاً.
5- ولعدم حرمة الصدقة على من انتسب لهاشم من طرف الامّ كما هو المشهور [2].
ونوقشت تلك الوجوه المذكورة بما يلي:
1- أمّا الآية الكريمة، فهي بمعزل عمّا نحن فيه، حيث إنّ سبب نزولها ما كان معتاداً في الجاهلية من تبنّي اليتيم وجعله كالولد الحقيقي في سائر الأحكام حتى أنّهم عابوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا تزوّج بزينب زوجة زيد بن حارثة؛ لأنّه كان تبنّاه صغيراً حتى كان يُدعى زيد ابن محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية ردّاً على قولهم ببنوّة الابن الادّعائي، لا أنّها لنفي بنوّة ابن البنت الحقيقي الذي هو المطلوب [3].
2- كما أنّ قول الشاعر- مع أنّه قول أعرابي- لا يعارض الكتاب والسنّة، محتمل لإرادة المتعارف المعتاد في جلب المنافع الدنيوية ودفع المضارّ بالأولاد وأولادهم دون أولاد البنات، فكانوا كالأباعد بالنسبة إلى ذلك.
بل لعلّ ظهور إرادة هذا الشاعر المجاز والمبالغة في النفي شاهد على العكس؛ إذ من البعيد إرادته بيان الوضع واللغة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت ومالك لأبيك» [4]؛ إذ المراد منه نوع من المجاز قطعاً، لا ما نحن فيه [5].
كما أنّه يحتمل أن يكون مراد الشاعر نفي الانتساب؛ لأنّ أولاد البنت لا ينتسبون إلى امّهم، وإنّما ينتسبون إلى أبيهم، وكلامنا في غير الانتساب [6].
3- وأمّا الثالث فهو من غرائب الكلام بعد ما عرفت من الأخبار المتضمنة لردّ
[1] الوسائل 20: 443، ب 14 ما يحرم بالمصاهرة، ح 8.
[2] جامع المدارك 2: 129. الخمس (الحائري): 481.
[3] انظر: التبيان 8: 346.
[4] الوسائل 17: 262- 263، ب 78 ما يكتسب به، ح 1.
[5] جواهر الكلام 16: 99- 100.
[6] انظر: الخلاف 3: 548، م 15.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست