responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 104
4- لزوم الهبة له؛ لكونه من ذوي الأرحام [1].
(انظر: هبة)
5- إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده شيئاً دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والانثى فيه سواء [2]، وبه قال الشافعي [3].
(انظر: وقف)
6- لو أوصى لأولاد أولاده دخل أولاد البنات أيضاً [4].
(انظر: وصيّة)
7- كون أولاد البنت وإن سفلوا من أهل الطبقة الاولى في الإرث [5].
(انظر: ارث)
8- يرث ابن البنت نصيب امّه وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه كما يردّ على امّه لو كانت موجودة [6].
(انظر: ارث)
9- لو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً.
ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى، وهو الربع والثمن، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان [7].
(انظر: ارث)
10- إنّ أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الانثيين [8].
(انظر: إرث)

[1] جواهر الكلام 28: 183- 185.
[2] الخلاف 3: 546، م 15.
[3] المجموع 15: 348.
[4] انظر: التذكرة 2: 478.
[5] جواهر الكلام 39: 117- 123.
[6] جواهر الكلام 39: 123.
[7] جواهر الكلام 39: 123.
[8] جواهر الكلام 39: 126.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست