responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 69
تنقيتها على المستأجر دون المالك؛ لأنّ ذلك حصل بسبب من جهته [1].
بينما استقرب بعض آخر أنّ تنقيتها على المالك أيضاً [2].
هذا، وقد صرّح المحقّق النجفي بأنّه:
«لا يجب على المستأجر إصلاح ما فسد من العين باستيفاء المنفعة الذي هو حقّه، وحينئذٍ فليس عليه التنقية للحشّ [3] والبالوعة- مثلًا- عند انتهاء المدّة» [4].
(انظر: إجارة)
8- حفر البالوعة في جوار بئر الغير:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ لأصحاب الأملاك التصرّف في أملاكهم كيف شاؤوا، فلو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه، ولا ضمان؛ لأنّه تصرّف في ملكه بلا خلاف [5]، ولكنه قد يكون فعل مكروهاً [6].
(انظر: ضمان)
9- صبّ المأكولات في البالوعة:
لم يتعرّض الفقهاء لهذه المسألة، لكن بما أنّ للمطعوم- كالخبز والفاكهة- حرمة، كما صرّحوا بذلك في باب الاستنجاء حيث حرّموا الاستنجاء بهما؛ لأنّ لها حرمة تمنع من الاستهانة بها [7]، فيستفاد من ذلك حرمة صبّها في الكنيف؛ لأنّه إهانة واستخفاف.
وأمّا البالوعة غير الكنيف فيمكن أن يقال: إنّ المدار حينئذٍ على صدق الإهانة والاستخفاف، بل يمكن أن يقال بمرجوحيته وكراهته؛ إذ ينبغي احترام المطعوم، بل هو مظهر من مظاهر شكر النعمة. من هنا يظهر من بعض الفقهاء- في جواب سؤال عن حكم صبّ المأكولات في البالوعة- الكراهة [8].
(انظر: استخفاف، مأكول)

[1] المبسوط 3: 58. جواهر الفقه: 137. المهذّب 1: 275. الجامع للشرائع: 297.
[2] التحرير 3: 95.
[3] الحش‌ّ: موضع التغوّط وقضاء الحوائج، وكانت هذه‌قبل اتّخاذ الكُنُف. انظر: المصباح المنير: 137.
[4] جواهر الكلام 27: 340.
[5] المبسوط 3: 87. المهذّب 2: 31- 32. الغنية: 295.
[6] المسالك 12: 416. جواهر الكلام 38: 49.
[7] المعتبر 1: 132. القواعد 1: 180. وانظر: المدارك 1: 73. جواهر الكلام 2: 49، 50.
[8] استفتاءات (البهجت) 1: 65.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست