responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 70
بتراء أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
البتر: القطع، يقال: بترتُ الشي‌ء بتراً، إذا قطعته قبل الإتمام [1]. والاسم منه أبتر، أي أقطع، والانثى بتراء.
اصطلاحاً:
ويستعمل في الروايات ولدى الفقهاء في نفس المعنى، فيقال لكلّ أمر لم يبدأ ببسم اللَّه أو بحمد اللَّه تعالى: أبتر، كناية عن عدم ترتّب الأثر المطلوب منه، وعن عدم البركة فيه.
ويقال للتحيّة والصلاة على النبي دون آله: الصلاة البتراء، وللصلاة التي سلّم المصلّي على ركعةٍ: الصلاة البتراء، وللضحايا إذا لم يكن لها ذنب من أصلٍ أو قطع ذنبها: المبتورة أو البتراء [2].
وقد يكنّى به عن عدم الخير أو الأثر المتوقّع أو نقصه كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم حاكياً عن اللَّه عزّوجلّ- في حديث- عن علي عليه السلام: «... كلّ أمر ذي بال لا يذكر بسم اللَّه فيه فهو أبتر» [3].
وقول الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ دعاء لا يكون قبله تحميد فهو أبتر...» [4].
قال الشهيد الثاني: «والأبتر يطلق على المقطوع مطلقاً، وعلى مقطوع الذنب، وعلى ما لا عقب ولا نتيجة له، وعلى ما انقطع من الخير أثره» [5].
وقال المحقّق المازندراني: «فهو أبتر، أي أقطع... والمراد به النقص، أو القطع من القبول أو الصُعود» [6].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
وقع الكلام في البتراء في بعض الامور كما يلي:

[1] المصباح المنير: 35. مجمع البحرين 1: 112. وانظر: المفردات: 107. لسان العرب 1: 309.
[2] انظر: النهاية (ابن الأثير) 1: 94. لسان العرب 1: 309. مجمع البحرين 1: 111.
[3] الوسائل 7: 170، ب 17 من الذكر، ح 4.
[4] الوسائل 7: 82، ب 31 من الذكر، ح 8.
[5] الروض 1: 22.
[6] شرح اصول الكافي (المازندراني) 10: 290.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست