responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 68
5- دفن الميّت في بالوعة:
دفن الميت في بالوعة هتك لحرمته، وقد كرّمت الشريعة المقدّسة الإنسان حيّاً وميّتاً.
وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء بصورة مباشرة إلّاأنّه يستفاد من عدّهم له من مواضع مستثنيات حرمة نبش القبر كغيره من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته؛ معلّلين ذلك بأنّ النبش إنّما يحرم لئلّا تهتك حرمة الميّت، ولا هتك في نبشه لأجل دفنه في مكان يناسبه، بل هو تجليل وتعظيم له، فيجوز نبشه لذلك [1].
(انظر: دفن، نبش)
6- الصلاة إلى حائط ينزّ من البالوعة:
تكره الصلاة في مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها؛ لمنافاة ذلك لتعظيم الصلاة [2]، وللروايات، منها: مرسلة البزنطي، عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: «إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» [3].
والسؤال في الرواية وإن كان عن البالوعة التي يبال فيها إلّاأنّ بعض الفقهاء صرّحوا بأنّ الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى، نافين الريب عن ذلك [4].
(انظر: صلاة)
7- تنقية البالوعة في الدار المستأجرة:
يجب على المالك الموجر دفع ما تتوقّف المنفعة عليه، ومن ذلك تنقية البالوعة ونحوها إن احتيج إليها في ابتداء المدّة [5].
أمّا لو احتيج إليها لامتلائها بفعل المستأجر فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 255.
[2] النهاية: 101. المهذب 1: 99. القواعد 1: 259. جامع‌المقاصد 2: 140. الروضة 1: 553. المدارك 3: 238. جواهر الكلام 8: 396. العروة الوثقى 2: 400. مستند العروة (الصلاة) 2: 218.
[3] الوسائل 5: 146، ب 18 من مكان المصلّي، ح 2.
[4] جامع المقاصد 2: 140. الروضة 1: 553. المدارك 3: 238.
[5] المبسوط 3: 58. جواهر الفقه: 137. الجامع للشرائع: 297. التحرير 3: 95. جواهر الكلام 27: 339.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست