responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 229
الواقعية، فيجب مراقبتها في الظاهر في القدر المعلوم- ولو علماً إجمالياً بنحو الشبهة المحصورة- فينعقد حينئذٍ للخطاب الدال على الحكم الواقعي دلالة التزامية عرفية على إبراز الاهتمام وإيجاب الاحتياط تجاه الواقع، فمع احتمال وجود خطاب كذلك لم يجز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عنها.
أو ادّعاء ظهور بعض الآيات والأخبار في وجوب التعلّم، فهي مقيّدة لإطلاق أدلّة الاصول بالفحص؛ إذ التعلّم لا يمكن إلّا بالفحص عن الشي‌ء. وقد يستدلّ لذلك بالإجماع وحاله واضح [1].
2- الفحص في الشبهات الموضوعيّة:
لا خلاف بينهم في عدم اشتراط البراءة بالفحص في الشبهات الموضوعيّة، بل قد يدّعى عليه الإجماع [2]، وكأنّه من المسلّمات عندهم حيث يرسلونه من دون إشارة إلى خلاف فيه [3]، بل في بعضها التعبير بقاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، وصريح بعضهم عدم وجوبه وإن أمكن بسهولةٍ [4].
وعمدة الوجه فيه إطلاق أدلّة الاصول- ومنها: أدلّة البراءة- حيث لم تقيّد بالفحص.
مضافاً إلى ما ورد في بعض موارد الشبهات الموضوعية وصرّح فيه بعدم لزوم الفحص، فيتعدّى منه إلى مطلق الشبهات الموضوعية؛ لعدم احتمال الفرق، مثل:
صحيحة زرارة الواردة في أخبار الاستصحاب، وفيها: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال:
«لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» [5].
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:
«ما ابالي أبولٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [6].

[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 412- 413. كفاية الاصول: 374- 375. نهاية الدراية 4: 412. دراسات في علم الاصول 3: 473- 477. بحوث في علم الاصول 5: 395- 408.
[2] انظر: مستمسك العروة 7: 479، و10: 103.
[3] انظر: كفاية الاصول: 375.
[4] مقالات الاصول 2: 257- 258. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 36- 165.
[5] الوسائل 3: 466، ب 37 من النجاسات، ح 1.
[6] الوسائل 3: 467، ب 37 من النجاسات، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست