responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 230
ومضمرة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيه؟ فقال:
«نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك» [1].
فإنّها ظاهرة في عدم لزوم الفحص مطلقاً حتى بمثل النظر وفتح العين الذي قد لا يعدّ فحصاً عرفاً وعند العقلاء.
نعم، لو كان المستند فيه حكم العقل فهو يحكم بلزوم الفحص بالمقدار الذي لا يصدق معه التهرّب عن الحكم الشرعي وإغماض العين عنه؛ إذ يعتبر في التأمين العقلائي أو حكم العقل بقبح العقاب هذا المقدار من الفحص قطعاً، وبدونه لا يحكم العقل بمعذورية العبد ولو في الشبهات الموضوعيّة [2].
بل المحكي عن بعضهم لزوم الفحص عن الموضوع بأكثر من ذلك؛ إذ ليس على الشارع إلّابيان الحكم وإبلاغه إلى المكلّف، وأمّا موضوع الحكم فليس من‌
[1] الوسائل 3: 491، ب 50 من النجاسات، ح 3.
[2] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 409. المحصول في علم الاصول 3: 614.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست