responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 228
الاصول العملية المؤمّنة، ولا يختص بالبراءة منها، إلّاأنّ العادة جرت بذكره في مبحث البراءة. ولعلّ الوجه فيه أنّها أوّل الاصول المطروحة في كتب الاصول عادة، أو أهمّها لما يترتّب عليها من نفي الإلزام الشرعي.
وكيف كان، فيقع الكلام في شرطيّة الفحص للبراءة تارة في الشبهات الحكمية، واخرى في الموضوعية:
1- الفحص في الشبهات الحكميّة:
لا كلام عند المشهور القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في اشتراطها به؛ إذ موضوع هذه القاعدة إنّما هو عدم البيان، وما دام لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقلّ العقل بالقبح المزبور، فالمعذورية العقلية إنّما هي بعد الفحص عن التكليف بمقدار يمكن معه وصوله إليه عادة [1].
وقد يستدلّ له بوجه آخر، وهو أنّ الاقتحام في المشتبه- مع أنّ أمر المولى ونهيه لا يعلم عادة إلّابالفحص عنه- خروجٌ عن زي الرقيّة ورسم العبوديّة، وظلم للمولى.
ويفرّق بين الوجهين بأنّ العقوبة في الأوّل على مخالفة التكليف الذي عليه حجّة واقعيّة، وفي الثاني على مجرّد الإقدام بلا فحصٍ، وهو بنفسه ظلم [2].
وأمّا البراءة النقلية فقد استدلّ لاعتبار الفحص فيها بوجوه عديدة، بعضها راجع إلى قصور المقتضي قبل الفحص وعدم إطلاق أدلّتها بالنسبة لحالة قبل الفحص، إمّا ذاتاً أو بعد ملاحظة مجموع أدلّة البراءة، أو ملاحظة حكم العقل البديهي بالفحص بحيث يكون كالقرينة المتّصلة المانعة عن انعقاد أصل الظهور في الإطلاق.
وبعضها راجع إلى وجود المانع عن الأخذ بالإطلاق المفروض، كادّعاء العلم الإجمالي ضمن دائرة الشبهات قبل الفحص أو العلم الإجمالي بوجود أمارات معتبرة إلزاميّة.
أو ادّعاء ظهور نفس أدلّة الأحكام الواقعية في اهتمام الشارع بالأحكام‌
[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 413- 414. كفاية الاصول: 343- 347. دراسات في علم الاصول 3: 473- 474.
[2] نهاية الدراية 4: 405.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست