responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 227
مستقلّاً، وقابلة للتعبّد بثبوتها أو بقائها أو عدمها، وقابلية كونها تابعة للأحكام التكليفية غير كونها كذلك حقيقية وبحسب الأدلّة، بل مقتضى الأدلّة عدم التبعيّة.
نعم، بناءً على مسلك مثل الشيخ الأنصاري القائل بتبعيّة حتى مثل هذه الأحكام الوضعيّة لا يبقى مجال لجريان البراءة في نفس هذه الامور، لفرض انتزاعيّتها في هذا المسلك، إلّاأنّ هذا المسلك لا يساعده ظاهر الأدلّة كما ثبت في محلّه [1].
نعم، الأحكام الوضعيّة غير المستقلّة غير القابلة للجعل مستقلّاً كالجزئيّة والشرطيّة والمانعية للأمر والتكليف أو للمأمور به قد وقع الكلام في جريان البراءة- وكذا الاستصحاب- فيها وعدمه، فقد يقال بالعدم؛ نظراً إلى أنّها حيث كانت من الامور الانتزاعية ولا تنالها يد الجعل مستقلّاً فلا مجال للتعبّد فيها كذلك.
وقد يجاب عنه بأنّها وإن كانت غير قابلة للجعل مستقلّاً وبلا واسطة إلّاأنّها تكون كذلك مع الواسطة وبالعرض، وهذا المقدار من القدرة على الشي‌ء كافٍ في صحّة التعبّد به على ما يستفاد من بعض عبارات الكفاية [2].
ولكن اجيب عنه بأنّ ذلك إنّما يكفي في خروج التعبّد الممكن ذاتاً وعقلًا عن اللغويّة ومنشأيّة الأثر، ولكن من الواضح أنّ الامور الانتزاعيّة غير قابلة للجعل بما هي كذلك، وإنّما الممكن جعل منشأ انتزاعها- وهو تعلّق الأمر بالجامع من الأجزاء والشرائط وعدم الموانع- ثمّ هي منتزعة من ذلك، وبعد جعل منشأ الانتزاع يُحكَم بتحقّق الأثر الانتزاعي لا محالة؛ لأنّها من آثاره العقلية، فلا حاجة حينئذٍ إلى التعبّد بها ثانياً [3].
و- شروط البراءة:
قد تُذكر لجريان البراءة شروط، وعمدتها- إن لم نقل أنّه الشرط الوحيد- هو الفحص عن الحجّة على الإلزام واليأس عنها، ولكن هذا الشرط أيضاً شرط لجميع‌
[1] انظر: كفاية الاصول: 340. دراسات في علم الاصول 3: 238- 239. مصباح الفقاهة 3: 7- 10.
[2] انظر: كفاية الاصول: 366، 367، 368.
[3] مصباح الفقاهة 3: 10. مستند العروة (الصلاة) 4: 470.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست