responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 223
فذهب الاصوليّون منهم إلى البراءة، والأخباريون إلى أصالة الاحتياط، ولكلّ منهم دليله، وسيأتي ذكر بعضها.
د- أدلّة البراءة:
استدلّ الاصوليون على البراءة بالأدلّة الأربعة- الكتاب والسنّة والعقل والإجماع- من هنا جاء تقسيم البراءة إلى عقلية وشرعيّة، فإنّ المراد بالاولى ما كان الدليل المؤمّن عن التكليف والنافي له عند عدم بلوغ حكم الشارع هو العقل؛ استناداً إلى القاعدة العقلية (قاعدة قبح العقاب بلا بيان)، بينما المراد بالثانية حكم الشرع ببراءة ذمّة الإنسان من التكليف عند الشكّ فيه واليأس من تحصيله.
وبعبارة اخرى: إذن الشارع في ترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك استناداً إلى بعض الآيات والروايات، وبهذا يتّضح اختلاف الاستدلال على البراءة، ومجمل الدليل ما يلي:
أمّا البراءة العقلية فمجمل دليلها هو أنّ العقل يستقلّ بقبح عقاب المكلّف ومؤاخذته قبل وصول التكليف إليه ولو بالفحص، إمّا بتقريب أنّ هذه القاعدة من الوجدانيات العرفية والعقلائية في باب المولويات العقلائية، حيث إنّهم لا يؤاخذون على ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي في موارد الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي، ولا الظاهري الإلزامي، فيكون هذا منبّهاً على ارتكازيّة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعقليّتها.
وقد اورد عليه بأنّه مبنيّ على إلحاق حقّ الطاعة والمولويّة الحقيقيّة الثابتة للَّه تعالى بحقّ الطاعة الثابت في ارتكاز أهل العرف للموالي العرفية، بادّعاء أنّ حقّ الطاعة والمولوية أمر واحد لا درجات لها ولا مراتب، مع أنّه محلّ الكلام؛ إذ للقول بالفرق بين الموالي العرفيّة والحقيقية مجال واسع.
وإمّا لما ذكره المحقّق النائيني قدس سره من أنّ العقاب على ترك التحرّك ممّا لا مقتضى للتحرّك فيه قبيح، وقد عدّها من القضايا التي قياساتها معها [1].
واورد عليه أيضاً بأنّ ذلك إنّما يصدق في المحرّك التكويني حيث تكون‌
[1] انظر: دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر) 4: 321- 322.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست