responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 224
المحركيّة فيه تحتاج إلى الشعور به وإرادته، وهذا لا يمكن مع عدم الوصول، وأمّا المحرّك التشريعي فيكفي في محركيّته مجرّد التفات المكلّف إلى المولى الحقيقي، وإلى أنّ له حقّ الطاعة والمولويّة حتى في دائرة التكاليف المحتملة بناءً على القول به هناك.
أو لغير ذلك من التقاريب المذكورة في علم الاصول [1].
وفي قبال هؤلاء ذهب الشهيد الصدر إلى إنكار البراءة العقليّة؛ مدّعياً أنّ ما يدركه العقل في دائرة التكاليف المشكوكة إنّما هو حقّ الطاعة للمولى الحقيقي؛ حيث قال: «نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولويّة الذاتيّة الثابتة للَّه سبحانه وتعالى لا تختصّ بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالًا، وهذا من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة، فكما أنّ أصل‌ حقّ الطاعة للمنعم والخالق مدركٌ أوّلي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدوده سعةً وضيقاً، وعليه فالقاعدة العمليّة الأوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ على ما تقدّم في مباحث القطع، فلابدّ من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعاً، وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعيّة» [2].
وأمّا الأدلّة الشرعية للبراءة فعمدتها آيات وأخبار، كقوله تعالى: «لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا» [3].
وقوله: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى‌ نَبْعَثَ رَسُولًا» [4].
وقوله: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى‌ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ» [5]، وغيرها.
وحديث الرفع المروي عن حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امّتي تسعة
[1] انظر: دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر) 4: 322. بحوث في علم الاصول 5: 26- 28.
[2] دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر) 4: 324.
[3] الطلاق: 7.
[4] الإسراء: 15.
[5] التوبة: 115.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست