responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 222
فينفى به الحكم والأثر الثابت لوجود هذه الأشياء، أو يثبت حكم عدمها إذا كان له حكم.
وقد يعبّر عنه بالعدم الأصلي [1]، والمراد منهما غالباً الاستصحاب، فهو غير البراءة العقليّة التي مدركها قبح العقاب بلا بيان.
3- استصحاب حال العقل:
الدارج في استعمال جماعة من الفقهاء- كالمحقّق الحلّي وغيره- التعبير عن البراءة الأصلية باستصحاب حال العقل، مريداً استصحاب حكم العقل بالبراءة قبل الشرع [2].
قال الشهيد الصدر قدس سره في تحقيقه لتاريخ البراءة العقليّة: وأمّا المحقّق فقد قرّب البراءة ببيانين، أحدهما: ما ذكره في أحد كتابيه من أنّ البراءة عبارة عن استصحاب حال العقل، حيث إنّ الإنسان بحسب حالته السابقة كان بري‌ء الذمّة، فيستصحب هذه البراءة حتى ترتفع بدليلٍ، وجرى هذا الكلام في كلام كثير ممّن تأخّر عن المحقّق وشاع إرجاع البراءة إلى الاستصحاب، وكانوا يقولون بحكم العقل بالاستصحاب بلحاظ كاشفيّة الحالة السابقة في نظرهم، لا بلحاظ باب الحسن والقبح، فالبراءة عندهم غير مربوطة بالمعنى الذي نتكلّم عنه من قبح العقاب بلا بيان [3].
ب- أقسام البراءة:
ينقسم أصل البراءة باعتبار الدليل الدالّ عليه إلى البراءة العقلية والنقلية- أو الشرعية- والعقلية هي المعبّر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والشرعية هي المستفادة من الأدلّة الشرعيّة من الآيات والأخبار على ما سيأتي بيانه في أدلّة البراءة.
ج- حجّية البراءة:
لا خلاف بين علماء الإماميّة- الاصوليّين والأخباريّين- في حجّية ومرجعيّة أصل البراءة في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة، وإنّما وقع الخلاف بينهم في الحكميّة التحريميّة،
[1] المسالك 10: 157. مستند الشيعة 3: 67.
[2] انظر: مباحث الاصول 3/ 2: 66. بحوث في علم الاصول 5: 10.
[3] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست