responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 22
إلى جماعة [1]؛ للأخبار الدالّة على طهارة المتغيّر بالنزح المزيل للتغيّر، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «... إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة» [2].
القول الثاني: وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزول به التغيّر، إلّافيما لا نصّ فيه وما يكون نصّه نزح الجميع ففيهما ينزح الجميع ومع التعذّر فالحكم فيه التراوح.
وهذا القول منسوب إلى ابن إدريس والشهيد في المسالك، واستوجهه السيّد العاملي بناءً على القول بالنجاسة [3].
وقال المحقّق النجفي: «وهو الأقوى؛ جمعاً بين الأدلة... بل ينبغي أن يجب تمام المقدّر بعد زوال التغيير كما يظهر من بعضهم [4] لولا ما يظهر من الأخبار أنّ المقصود زوال التغيير على أيّ وجه يكون ولو باستيفاء المقدّر، فإنّ قوله: (انزح حتى يزول التغيير) يصدق على نازح المقدّر أنّه نزح حتى زال التغيير، والنيّة غير معتبرة، فيتّجه حينئذٍ دعوى دخول الأقلّ هنا في الأكثر... وأمّا وجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه فلأنّ له مقدّراً قطعاً قبل حصول التغيير، وذلك المقدّر غير معلوم، فأوجبنا من باب المقدّمة نزح الجميع...» [5].
القول الثالث: نزح ما يزيل التغيّر وّلًا، ثمّ نزح المقدّر تماماً إن كانت النجاسة ممّا له مقدّر، وإلّا فالجميع، ومع التعذّر التراوح. وهو منسوب إلى بعضهم [6].
واستدلّ له المحقّق النجفي بأنّها أسباب، والأصل عدم تداخلها بالنسبة إلى نزح الجميع. وأورد عليه بفهم التداخل في خصوص المقام [7].

[1] مفتاح الكرامة 1: 102. الرياض 1: 166. جواهرالكلام 1: 271.
[2] الوسائل 1: 172، ب 14 من الماء المطلق، ح 7.
[3] المدارك 1: 101.
[4] ولعلّه المحقّق الحلّي في المعتبر (1: 76)، حيث قال: «حتى يزول التغيّر ويستوفى المقدّر».
[5] جواهر الكلام 1: 274.
[6] انظر: المقتصر: 39. الذخيرة: 126. مفتاح الكرامة 1: 103.
[7] جواهر الكلام 1: 275.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست