responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 21
الصحيحة أنّ ماء البئر معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة؛ لمكان مادّته» [1].
ثم إنّ هناك تفصيلًا آخر وهو التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس بالملاقاة وما لم يكن كذلك فينجس [2]، ولعلّ مرجع هذا التفصيل إلى التفصيل السابق، وأنّ خلافه في مقدار الكرّ لا في أصل التفصيل كما احتمله المحقّق الهمداني [3].
والتفصيل في ذكر الاقوال والطوائف المختلفة من الروايات وكيفيّة الاستدلال بها متروك إلى محلّه.
(انظر: طهارة، ماء)
2- تطهير ماء البئر:
التطهير تارة يطلق ويراد به معناه المصطلح- أي رفع عَرَض النجاسة- واخرى يطلق ويراد به رفع القذارة المعنوية أو المادّية وإن لم يكن نجساً في الاصطلاح، ومن المعلوم أنّ التطهير بالمعنى المصطلح إنّما يبحث عنه بناءً على تغيّر الماء في أحد أوصافه؛ لتنجّسه به قطعاً عند الكلّ، أو القول بتنجّسه بمجرّد الملاقاة وإن لم يتغيّر على ما مرّ تفصيله، وأمّا مع عدمهما فلا معنى للبحث عن التطهير بالمعنى المصطلح لفرض طهارة الماء، وعليه يكون النزح- وجوباً أو استحباباً- حكماً تكليفياً محضاً بغرض رفع الاستقذار العرفي.
وكيف كان، فلابدّ من البحث الإجمالي في تطهير البئر على كلتا الصورتين:
أما بناءً على القول بتنجّس البئر بمجرّد الملاقاة، فإن كان مع التغيّر فالمنسوب إلى القائلين بهذا القول أقوال سبعة بعد اتّفاقهم على عدم حصول الطهارة قبل زوال التغيّر، فالأقوال إنّما هي بالنسبة لاشتراط الزائد على ذلك، وهي:
الأوّل: الاكتفاء بنزح ما يزيل التغيّر، سواء كانت النجاسة منصوصة أو غير منصوصة، وسواء كان نصّها نزح الجميع أو لا، وسواء ساوى ما زال به التغيّر المقدّر أو زاد عليه أو نقص عنه، وهو المنسوب‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 285.
[2] حكاه عن الجعفي في الذكرى 1: 88.
[3] مصباح الفقيه 1: 154.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست