responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 23
القول الرابع: الاكتفاء بأكثر الأمرين فيما له مقدّر، وفي غير المنصوص يرجع إلى زوال التغيّر؛ وكأنّ المستند في الأوّل ما تقدّم، وفي الثاني أخبار التغيّر من دون معارض لها؛ لأنّ الفرض أنّه ليس له مقدّر منصوص فتبقى بغير معارض. وهذا ما استحسنه في الحدائق [1].
القول الخامس: وجوب نزح الجميع، واحتمل المحقّق النجفي أنّه المشهور بين القائلين بتنجّس البئر بالملاقاة.
واستدلّ له- مضافاً إلى الأخبار الدالّة على ذلك، كخبر معاوية بن عمّار [2]، وأبي خديجة [3]، ومنهال [4]- باستصحاب بقاء النجاسة وعدم الطهارة إلّابنزح الجميع بناءً على تعارض الأخبار وتساقطها [5].
ثمّ إنّ القائلين بنزح الجميع اختلفوا في الحكم عند تعذّر نزح الجميع بين قائل بالتراوح وقائل بالنزح إلى زوال التغيّر؛ جمعاً بين ما دلّ على نزح الجميع وما دلّ على النزح إلى زوال التغيّر، بحمل الاولى على فرض الاختيار، والثانية على فرض التعذّر، وقائل بمراعاة أكثر الأمرين من المقدّر- إن كان كذلك- وزوال التغيّر.
فالأوّل ظاهر الشرائع في قوله: «وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل:
ينزح حتى يزول التغيّر، وقيل: ينزح جميع مائها، فإن تعذّر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى» [6]، ونسبه السيّد العاملي إلى عدّة [7].
والثاني: مذهب الشيخ الطوسي حيث قال في النهاية: «فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة» [8]، وقال في المبسوط: «فإن تعذّر استقي منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر» [9]، وعبارته الثانية أوضح في المراد.

[1] الحدائق 1: 368.
[2] الوسائل 1: 173، ب 14 من الماء المطلق، ح 10.
[3] الوسائل 1: 818، ب 19 من الماء المطلق، ح 4.
[4] الوسائل 1: 196، ب 22 من الماء المطلق، ح 7.
[5] جواهر الكلام 1: 275.
[6] الشرائع 1: 14.
[7] مفتاح الكرامة 1: 103.
[8] النهاية: 7.
[9] المبسوط 1: 29.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست