responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 177
1- نذر البدنة:
وذلك بأن يقول الناذر: (للَّه‌عليّ بدنة)، أو (أن أهدي بدنة)، فيجب عليه حينئذٍ إخراج ما يصدق عليه هذا العنوان، إلّاإذا عُلم إرادة الناذر غيرَها، فيجب العمل حسب إرادته كما لا يخفى.
نعم، قد يقع الكلام في انصراف الهدي بالنسبة لمكان النحر، وهو مكّة المكرّمة أو منى، وفي اشتراطه بشروط الاضحيّة من السلامة ونحوها [1]، ولكنّها أبحاث مربوطة بلفظ الهدي وما ينصرف منه، ولا ارتباط لها بالبدنة كما لا يخفى.
كما يقع البحث أيضاً في فرض تعذّر البدنة، وأنّه هل يسقط وجوب الوفاء من أصله لمكان العجز أم ينتقل إلى بدل؟ وقد أفتى بعض الفقهاء هنا ببدليّة البقرة للبدنة- بناء على عدم شمول لفظ البدنة لها- كما حكموا ببدلية سبع شياه عنهما مع التعذّر [2].
بل يظهر من بعض الأخبار بدلية البقرة للبدنة اختياراً، كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
«في الرجل يقول: عليّ بدنة، قال:
تجزئ عنه بقرة إلّاأن يكون عنى بدنة من الإبل» [3].
(انظر: نذر)
2- التكفير بالبدنة:
يجب إخراج البدنة كفّارة في مواضع مختلفة، وجميعها في الحجّ والعمرة، وهي:
أ- قتل النعامة حال الإحرام:
صرّح الفقهاء بأنّ في قتل النعامة بدنة [4].
ودليلهم الأخبار كقول الإمام جعفر
[1] انظر: الشرائع 3: 190- 191. القواعد 3: 292- 293. المسالك 11: 378.
[2] انظر: الشرائع 3: 191. القواعد 3: 293.
[3] الوسائل 41: 204، ب 59 من الذبح، ح 2.
[4] الشرائع 1: 284. القواعد 1: 457. الدروس 1: 354. جامع المقاصد 3: 304. المسالك 2: 414. جواهر الكلام 20: 190. العروة الوثقى 3: 649. دليل الناسك: 180. جامع المدارك 2: 576.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست