responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 178
ابن محمّد الصادق عليه السلام في رواية حريز في قول اللَّه عزوجلّ: «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [1]: «في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة» [2].
وكذا صحيح زرارة [3] وخبر داود بن سرحان [4].
والمرجع في تفسير البدنة ما مرّ، إلّا أن يرد بيان من الشارع في خصوص هذا الباب- أي الكفّارات- حيث ورد في رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: «عليه بدنة من الإبل...» [5]، وظاهرها عدم كفاية البقرة.
وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي الصباح قال: «... وفي النعامة جزور» [6]، وهو خاص بالإبل وعامّ للذكر منها والانثى.
وقد أفتى به بعض الفقهاء [7]؛ إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلّاأنّ البدنة ما تحرّر للهدي والجزور أعم كما تقدّم [8].
ولكن في سند الرواية كلام عند بعضهم [9].
نعم، يظهر من بعض الفقهاء أنّ الأحوط البدنة [10].
قال المحقّق النجفي: «إن تمّ ذلك [عدم الفرق بين البدنة والجزور] فذاك، وإلّا فالترجيح للبدنة؛ لصحّة نصوصها وتعدّدها واعتضادها، بمعقد نفي الخلاف والإجماع» [11].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام، كفارة)

[1] المائدة: 95.
[2] الوسائل 13: 5، ب 1 من كفّارات الصيد، ح 1.
[3] الوسائل 13: 6، ب 1 من كفّارات الصيد، ح 5.
[4] الوسائل 13: 7، ب 1 من كفّارات الصيد، ح 7.
[5] الوسائل 13: 6، ب 1 من كفّارات الصيد، ح 4.
[6] الوسائل 13: 6، ب 1 من كفّارات الصيد، ح 3.
[7] النهاية: 222. السرائر 1: 556. التذكرة 7: 400- 401. الحدائق 15: 176- 177.
[8] كشف اللثام 6: 337. مهذّب الأحكام 10: 317.
[9] المدارك 8: 322. المعتمد في شرح المناسك 4: 10- 11.
[10] مجمع الفائدة 6: 359. الذخيرة: 603.
[11] جواهر الكلام 20: 192.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست