responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 176
قال المحقّق النراقي: «إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة، وهي الانثى من الإبل على الأحوط» [1].
ثمّ إنّ الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ البدنة والجزور مترادفان [2]، ويقعان بمعنى واحد، وقد قال بعضهم: إنّه لا فرق بين الجزور والبدنة، إلّاأنّ البدنة ما يحرّر للهدي والجزور أعم [3]، وكلّ منهما من الإبل ما تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة، ويقع على الذكر والانثى [4].
والظاهر من‌ بعض الكلمات اعتبار خصوصية اخرى في مفهوم البدنة، وهي كونها معدّة للهدي، فيعتبر فيها الشروط المعتبرة في الهدي من السنّ وغيره [5].
قال الفاضل الأصفهاني: «ثمّ لمّا كانت البدنة اسماً لما يهدى اعتبر في مفهومها السنّ المجزئ في الهدي» [6].
بل قال ابن منظور: «البدنة... تقع على الناقة والبقرة والبعير الذكر ممّا يجوز في الهدي والأضاحي» [7].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للبدنة في نفسها، بل هي حيث كانت من أقسام الإبل فيجري عليها أحكام الإبل من الزكاة، ولزوم النحر في تذكيتها، وكيفية تطهيرها واستبرائها إذا صارت جلّالة، ومقدار النزح إذا وقعت في البئر وماتت، واختصاص الإشعار بها في الهدي، وجواز الاستشفاء بشرب لبنها وغيرها ممّا ذكر في محلّه.
(انظر: إبل)
نعم، لا بأس هنا بذكر موارد وجوب إخراجها بالخصوص وبما لها من المعنى، وهي كما يلي:

[1] مستند الشيعة 13: 159.
[2] النهاية: 222. التذكرة 7: 400. المعتمد في شرح‌المناسك 4: 96- 97.
[3] كشف اللثام 6: 337. مهذّب الأحكام 10: 317.
[4] مهذّب الأحكام 10: 317. وانظر: العين 6: 62. المصباح المنير: 98. مجمع البحرين 1: 290.
[5] جواهر الكلام 20: 193.
[6] كشف اللثام 6: 338.
[7] لسان العرب 1: 346.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست