responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 152
الغاصب ونحوه والعين الموجودة كما في الحيلولة، فإنّ الاولى مضمونة عليه يجب أداء مثلها أو قيمتها وذمّته مشغولة بمال المضمون له، بينما العين في زمان وجودها ليست مضمونة بهذا النحو وإنّما عليه عهدة أدائها، فليس في زمان وجودها مال على ذمّة الضامن يكون موضوعاً لدليل السلطنة، وإنّما موضوعه المال الخارجي، وسلطنته عليه لا تقتضي السلطنة على الغير ولا على ماله، بل لو خرجت العين عن تحت استيلاء الضامن- بوقوعها تحت يد اخرى، أو وقوعها في البحر- لا يصلح دليل السلطنة لإيجاب ردّها إلى صاحبها؛ لقصوره عن إثباته.
نعم، ما دام كونها تحت يده يصحّ التمسّك بدليلها للإلزام بإخراجها عن تحت يده؛ لأنّ إطلاق السلطنة يقتضي دفع المزاحمات لسلطانه.
وأمّا لزوم استرجاعها إلى يد المالك فليس مفاد دليلها [1].
3- قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن: بدعوى أنّ الغاصب قد فوّت سلطنة المالك على ماله في موارد بدل الحيلولة، فحيث إنّه قادر على إعادة تلك السلطنة بعينها، فلابدّ له من إعادة مثلها، ومن الواضح أنّ هذا لا يمكن إلّابأداء بدل الحيلولة [2].
وفيه: أوّلًا: أنّ التمسّك بهذا يقتضي الحكم بلزوم البدل فيما كان تعذّر الوصول إلى المال من جهة حبس المالك ومنعه عن التصرّف فيه، مع أنّ القائلين ببدل الحيلولة لم يلتزموا بذلك.
وثانياً: أنّه إن كان المراد من فوت السلطنة فوت منافع العين فلا شبهة في كونها مضمونة على الغاصب، كما أنّ نفس العين مضمونة عليه، ولكن هذا بعيد عن بدل الحيلولة.
وإن كان المراد من ذلك فوت السلطنة على العين فلا دلالة في القاعدة على كون السلطنة الفائتة مضمونة على الغاصب؛ بداهة أنّ مفاد القاعدة هو أنّ العين التالفة مضمونة على المتلف دون سائر الجهات.
يضاف إلى ذلك كلّه أنّ هذه القاعدة
[1] البيع (الخميني) 1: 635.
[2] مصباح الفقاهة 3: 206- 207.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست