responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 151
مالية ماله القائمة به متعذّرة بتعذّره، والمالية القائمة ببدله حصّة اخرى من المالية، فالسلطنة على مطالبتها سلطنة على مطالبة مال الغير لا على مال نفسه.
وأمّا السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله ففيه:
أوّلًا: أنّ تلك السلطنة الشخصية على الانتفاع بماله متعذّرة بتعذّره، والسلطنة على الانتفاع بالبدل المدفوع سلطنة اخرى، ليس للمالك مطالبتها إلّابعد استحقاق البدل وهو أوّل الكلام.
وثانياً: أنّ المراد من السلطنة على الانتفاعات إن كانت السلطنة الشرعيّة المتحقّقة تارة بالترخيص في التصرّفات، واخرى بإنفاذها، فهذه سلطنة مجعولة بنفس قاعدة السلطنة، فيكف تعمّ نفسها [1]؟
الوجه الرابع: ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ دليل السلطنة إنّما يثبت السلطنة للمالك فيما يجوز له التصرّف في ماله، وأنّه غير محجور عليها، ولا دلالة فيه على إثبات السلطنة له في التصرّفات غير السائغة في ماله [2].
أو قل: غاية مفاده جواز تصرّف المالك في ماله خارجاً أو اعتباراً وضعاً وتكليفاً، ومن مصاديقه مطالبة الضامن بعين ماله، وأمّا المطالبة بما هو مغاير لماله من البدل فهي أجنبية عنه رأساً [3].
وعلى هذا يجوز للمالك أن يطالب ماله من الغاصب بمقتضى دليل السلطنة، وأمّا جواز مطالبة بدل الحيلولة مع عدم كونه تالفاً في اعتبار العقلاء فلا [4].
مع أنّ النسبة بين دليل السلطنة وموارد البدل هي العموم من وجه، وحينئذٍ فلا يصحّ الاستدلال به على ثبوت بدل الحيلولة في جميع الموارد، بل إنّما يصحّ في بعض الموارد وعلى سبيل الإيجاب الجزئي [5].
الوجه الخامس: ما ذكره السيّد الخميني من الفرق بين ضمان العين التالفة تحت يد
[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 1: 426- 427.
[2] مصباح الفقاهة 3: 306.
[3] محاضرات في الفقه الجعفري 2: 219.
[4] مصباح الفقاهة 3: 206. وانظر: إرشاد الطالب 2: 199.
[5] مصباح الفقاهة 3: 206.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست