responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 153
ليست بمدلول آية أو رواية لكي نتمسّك بإطلاقها، بل هي متصيّدة من أدلّة الضمان الواردة في موارد خاصة، وعليه فلابدّ من الاقتصار على الموارد المتيقّنة؛ وهي نفس العين التالفة [1].
4- الروايات الدالّة على‌ ضمان التالف في الأمانات المضمونة [2] كالروايات الواردة في ضمان الودعي والمستبضع والمستعير والمستأجر، الدالّة بمفهومها أو منطوقها على ضمان العين إذا لم يتمكّن من ردّها إلى المالك، سواء كان بسبب التلف الحقيقي، أم بعدم الظفر بها، كما إذا أبق العبد أو سرق المتاع أو ضاعت الوديعة أو نحوها [3].
ومن تلك الروايات معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان، فتهلك أو تسرق، فقال: «إن كان أميناً فلا غرم عليه» [4]، فإنّ مفهومها الضمان بدون الأمانة، بلا فرق بين التلف الحقيقي المعبّر عنه بالهلاك وبين الحكمي؛ لتعذّر الوصول إليها لسرقة أو ضياع، كما هو مورد البحث في بدل الحيلولة.
ورواية محمّد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة، وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟
فوقّع عليه السلام: «هو ضامن لها إن شاء اللَّه تعالى» [5]. فإنّها بمنطوقها تدلّ على لزوم بدل الحيلولة، كما في مفهوم الرواية الاولى.
ونوقش فيه بأنّ هذا الدليل أخص من المدّعى؛ إذ لا يمكن إثبات مدّعى المشهور بهذه الروايات؛ لأنّ موضوعها الضياع، والضياع هو التلف، فلا يصدق على تعذّر الوصول إلى المال عنوان الضياع، ولا أقل من الشبهة المفهومية حيث نشكّ في صدق عنوان الضياع على‌
[1] مصباح الفقاهة 3: 207. وانظر: محاضرات في الفقه الجعفري 2: 219- 220.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 257.
[3] هدى الطالب 3: 557.
[4] الوسائل 19: 93، ب 1 من العارية، ح 7.
[5] الفقيه 3: 304، ح 4089. الوسائل 19: 82، ب 5 من‌العارية، ذيل الحديث 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست