responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 133
اطلقت عليها البدعة في الأخبار وكلمات الفقهاء.
وحيث كان كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء مشتملًا على كثير من هذه النماذج فلا بأس بذكره بكامله قبل التعرّض لسائر التطبيقات، فإنّه بعد تعريف البدعة وذكر بعض ما يعتبر فيها قال: «فمن أخذ الأحكام من الأدلّة مع عدم أهليّته فلا نشكّ في فسقه ومعصيته، ولا فرق بين ما اخذ من كتب أهل الحقّ أو كتب أهل الباطل، وكذا المقلّد لغير القابل، والآخذ بقول الأموات من غير عذر، فصلاة الضحى والتراويح ونحوهما من البدعة، و[كذا] بيع الحصاة والملامسة والمنابذة- إن جعل عبارة عن الفعل أو عن القول بشرط الفعل- وكذا المغارسة وجميع العقود المخترعة؛ من التشريع، ومن هذا القبيل طلاق الكنايات، والثلاث دفعة، أو من غير رجعة، والعول، والتعصيب ونحوها. وأمّا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرع، ولا دليل عليها بالخصوص فلا تخلو بين أن تدخل في عموم ويقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته، لا من جهة الخصوصية، كقول:
(أشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّه) لا بقصد الجزئيّة، ولا بقصد الخصوصيّة؛ لأنّهما معاً تشريع، بل بقصد الرجحان الذاتي، أو الرجحان العارضي؛ لما ورد من استحباب ذكر اسم علي عليه السلام متى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم [1].
وكقراءة الفاتحة بعد أكل الطعام لقصد استجابة الدعاء؛ لما ورد فيه أنّه من وظائفه أن يكون بعد قراءة سبع آيات، وأفضلها السبع المثاني. وكما يصنع للموتى من فاتحةٍ أو ترحيم على الطور المعلوم، أو إخراج صدقة عند إخراجهم من منازلهم، ومناجاة ووعظ عند حملهم ونحوها. وكما يصنع في مقام تعزية الحسين عليه السلام من دقّ طبل إعلام أو ضرب نحاسٍ وتشابيه صور، ولطمٍ على الخدود والصدور ليكثر البكاء والعويل... [فإنّ‌] جميع ما ذكر وما يشابهه إن قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً، وإن لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به.
ومن قبيل [ذلك‌] الاستخارات؛ فإنّها
[1] قد مرّ شطر منها في مصطلح (أئمّة) فراجع. وانظر: البحار 84: 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست