responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 132
كما يجب تجهيز من كان ارتداده ببدعته عن ملّة وقد تاب؛ لفرض قبول توبته وتحقّق موته حال الإسلام [1].
وما مرّ من الأخبار في عدم تعظيمه وسبّه إنّما كان بالنسبة لحال حياته، لا بعد موته كما لا يخفى.
وأمّا الفطري الذي تاب عن ارتداده ولكن يجب قتله، وبتصريح كثير من الفقهاء (لا تقبل توبته)، فهل يعامل معاملة مَن لم يتب في عدم وجوب التجهيز، أو يجب تجهيزه؛ لأنّه مسلم حقيقة بالتوبة ووصف الإسلام وإظهار الشهادتين، وأنّ عدم قبول توبته إنّما كان من حيث بعض الآثار والأحكام الشرعية كحقن الدم ونحوه لا مطلقاً، فيه كلام بينهم.
وعلى كلّ حال فالحكم دائر مدار بقاء الارتداد شرعاً وعدمه.
ثمّ على القول بإسلام المبتدع فلابدّ أن يعامل في تجهيزه- من تشييع الجنازة والصلاة عليها وغيرها- معاملة بحيث لا يعدّ إعظاماً وترويجاً لمسلكه ومذهبه، كأن يشيّعه ويصلّي عليه بعض الخاصة من كبار العلماء والمتديّنين؛ حذراً من الوقوع في الحرام والفتنة من جهة اخرى، وذلك يختلف باختلاف الظروف والأشخاص من الميّت والمشيّع كما لا يخفى.
(انظر: ارتداد، إسلام، تجهيز)
ه- إنزال العقاب بهم:
أمّا العقوبة بمعناها المصطلح من الحدّ والتعزير فلا عقوبة للمبتدع بالخصوص من حيث ابتداعه.
نعم، يتعلّق به حدّ الارتداد إذا استلزمت بدعته الارتداد أو التعزير بما يراه الحاكم- بناء على حرمتها- لتعلّق التعزير بكلّ حرام على ما ثبت في محلّه.
أمّا العقوبة بمعناها الأعم فقد اتّضح حكمها ممّا تقدّم.
(انظر: حدّ، تعزير)
سابعاً- نماذج تطبيقية من البدع:
مرّت في ثنايا ما تقدّم بعض مصاديق البدعة وتطبيقاتها، ونحاول هنا أن نذكر بعض التطبيقات والنماذج الاخرى التي‌
[1] انظر: العروة الوثقى 2: 88.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست