responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 134
تجوز بالحصى والخشب والأزرار والشعر والحجر والمدر والدراهم، والتفأّل بما يرى في خروجه، وبالحوادث التي تحدث له أو لغيره، من تثاؤب أو عطاس، أو بخروج شي‌ء من أسماء اللَّه تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائناً ما كان، وبمسبحة وغير ذلك إذا أتى به بعد الدعاء واللجأ إلى اللَّه تعالى في أن يجعل الخير أو الشرّ مقروناً بشي‌ء منها، فيكون العمل مستنداً إلى مظنّة استجابة الدعاء [ورجائه‌]، لا لأجل الخصوصيّة. وأمّا قصد الخصوصيّة في أمثال ما مرّ فموقوف على ورود النصّ...» [1].
وبهذا يظهر الحال في جميع الصلوات والأدعية والأذكار والآداب المذكورة في كتب الدعاء والآداب والسنن، فإنّ العمل بها لابدّ وأن يكون عن اجتهاد أو تقليد صحيح، أو بنيّة الرجاء والاحتياط، أو بقصد مطلق الذكر والدعاء والقرآن، وأمّا إذا عمل بها بنيّة الورود والخصوصيّة فهو من التشريع المحرّم قطعاً إن فسّرنا التشريع بإسناد ما لم يثبت كونه من الشرع إليه، أو من الافتراء المحرّم بمقتضى المقابلة في قوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [2]- إن جعلنا البدعة إسناد ما ليس من الدين واقعاً إلى الشرع، وجعلنا المقابلة في الآية بين الافتراء وثبوت الإذن، لا الإذن الواقعي- وإن لم تصدق عليه البدعة والتشريع.
هذا على نحو العموم، وأمّا أهم الموارد التي اطلقت عليها البدعة في الأخبار على وجه الخصوص فهي كثيرة:
منها: الوضوء قبل الغسل وبعده، ففي رواية عبد اللَّه بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [3]، ومثله رواية أبي جعفر عليه السلام [4].
وفي رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، وذكر كيفية غسل الجنابة، فقال: «ليس قبله ولا بعده وضوء» [5].
نعم، في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ غسل قبله وضوء
[1] كشف الغطاء 1: 269- 271.
[2] يونس: 59.
[3] الوسائل 2: 245، ب 33 من الجنابة، ح 6.
[4] الوسائل 2: 245، ب 33 من الجنابة، ح 9.
[5] الوسائل 2: 246، ب 34 من الجنابة، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست