responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 131
الاصطلاح- خوفاً من متابعة الناس لهم ووقوعهم مثله في الانحراف، فيكون حينئذٍ ممّن ضلّ وأضلّ ولو على جهل معذور فيه.
(انظر: شهادة)
ج- إمامتهم للجمعة والجماعة:
يشبه الكلام في إمامتهم للجماعة ما تقدّم عند الحديث عن شهادة المبتدع حتى مع افتراض عدم الفسق الاصطلاحي؛ إذ قد يقال بأنّ في ذلك نوع تبليغ وترويج لهم، وتسبيب لازدياد الانحراف في الدين، وهذا ممّا لا يرضى به الشارع على كلّ حال.
ويؤيّد ذلك مرفوعة محمّد بن جمهور العمي: «من أتى ذا بدعة فعظّمه فإنّما سعى في هدم الإسلام» [1].
وما مرّ من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: «لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم...» [2]، فإذا كانت مجالسته ومصاحبته منهياً عنهما فالاقتداء به أولى بذلك، خصوصاً في الجمعة والعيدين ونحوهما، فإنّ إطلاق هذه الأخبار شامل حتى للقاصر الذي لا يحكم بفسقه، إلّاأن يدّعى ظهور هذه الأخبار في خصوص المقصّر الذي دعاه إلى ذلك اتّباع الهوى كما مرّ إطلاق (أهل البدع والأهواء) عليهم في بعض الأخبار وكلمات العلماء، أو يدّعى ظهورها في خصوص المظهر لبدعته والداعي إليها.
أو يقال بأنّ هذه الأحكام جاءت في سياق الحيلولة دون التأثّر بهم أو تعظيمهم أمام الناس، وإلّا فلو صلّى خلفه الجماعة دون مثل هذه المحاذير لم يكن به بأس مع كونه قاصراً.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الجمعة)
د- تجهيز جنازتهم:
يجب تجهيز جنازة المبتدع إذا لم تكن بدعته موجبة لارتداده وخروجه عن الإسلام؛ وذلك لما ذكروه من وجوب تجهيز جنازة كلّ مسلم، ولو كان فاسقاً [3].

[1] الوسائل 16: 267، ب 39 من الأمر والنهي، ح 2.
[2] الوسائل 16: 259- 260، ب 38 من الأمر والنهي، ح 1.
[3] انظر: المعتبر 2: 344. التذكرة 2: 38. الدروس 1: 111. العروة الوثقى 2: 88. مستند العروة (الصلاة) 6: 270.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست