responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 130
الوهمية أمام الناس، فالتعليل الوارد في الأخبار يشير إلى حركية هذا الحكم.
من هنا يعلم أنّ الواجب عند ظهور البدع- كما جاء في بعض الأخبار السابقة- ليس مجرّد البراءة من أصحابها، وإنّما الردّ على بدعهم بالمنطق والعلم، فإنّ هذا هو معنى إظهار العالم علمه عند ظهور البدع، وتقديم الحجج القوية والأدلّة الدامغة والأجوبة المنطقية بالجدال بالتي هي أحسن لمواجهة بدعهم وانحرافاتهم.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، براءة)
ب- قبول شهادتهم وعدمه:
اتّضح ممّا مرّ في كفر المبتدع أو فسقه عدم قبول شهادته على كلّ حال، بل ظاهر الشهيد الأوّل أنّ عليه إجماع الإمامية، فإنّه قال: «لا تقبل شهادة أهل البدع عندنا؛ لخروجهم عن الإيمان- وإن اتّصفوا بالإسلام- أو لفسقهم» [1].
نعم، لو فرض عدم حرمة البدعة- كما إذا فسّرت بمجرّد النيّة وقيل بعدم حرمتها؛ إمّا لأخبار العفو عن العقاب بمجرّد نيّة المعصية، وإن كان ذلك قابلًا للجواب بأنّ العفو عن العقاب لا ينافي الحرمة العقلية بل الشرعيّة، أو بأنّ موضوع أخبار العفو إنّما هو نيّة المعصية والعزم عليها مع عدم تحقّق المعصية، والمفروض في المقام تحقّق المعصية التي هي نفس النيّة على الفرض، أو فرض كون فاعل البدعة معذوراً لجهة من جهات العذر، فتقبل شهادته حينئذ؛ لعدم تحقّق الفسق، وعدم دليل يدلّ عليه بالخصوص.
نعم، قد يستشعر من عبارة ابن سعيد الحلّي: «لا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الامّة وإن تديّنوا بالبدعة» [2] أنّ فاعل البدعة ومعتقدها وإن كان عمله واعتقاده بها من جهة إيمانه- كما إذا كان قاصراً في اجتهاده أو تقليده- فإنّه تردّ شهادته.
ولعلّ نظره إلى ظهور الأخبار السابقة الناهية عن تعظيم أهل البدع ومتابعتهم، بل الآمرة بسبّهم والوقيعة فيهم في إرادة طردهم على كلّ حال، وعدم الاعتماد عليهم في جميع المجالات التي منها مقام الشهادة، فيستدلّ بهذه الأخبار على عدم قبول شهادته- وإن لم يكن فاسقاً في‌
[1] الدروس 2: 129.
[2] الجامع للشرائع: 539.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست