responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 126
هو استحقاق العقوبة على مخالفته، وبالتالي لزوم تركه فراراً من استحقاق العقوبة.
وأمّا إثبات الحرمة كحكم شرعي فهو مبني على قبول الملازمة بين ما حكم العقل بقبحه وحكم الشرع بحرمته، وهذا في الأحكام العقلية العملية التي لا تكون في طول حكم شرعي معقول ولكنّه ليس بلازم، ومحلّ بحثه علم الاصول.
الثالث: الأخبار الدالّة على حرمة الإفتاء والقضاء بغير العلم ولو صادف الواقع [1]، كما استدلّ بها الشيخ الأنصاري [2]، والمحقّق النائيني [3].
إلّاأنّ هذا الاستدلال مبنيّ على تفسير البدعة والتشريع بإسناد مطلق ما لم يعلم كونه من الشرع إليه، وإلّا فلا تشمله هذه الأخبار.
مضافاً إلى ما أورد عليه المحقّق الخراساني من احتمال كون العقوبة في هذه الأخبار إنّما هي لأجل جعل الشخص نفسه في موضع الإفتاء والحكومة؛ لأنّ لها أهلًا- كما يرشد إليه بعض الأخبار أيضاً، مثل: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» [4]- فلا يستكشف منها كون العقاب على نفس الإفتاء والقضاء بغير العلم [5] الملازم لحرمتها شرعاً. إلّاإذا قلنا بأنّه لا مانع من أن يكون التصدّي لهذا المنصب محرّماً بنفسه بحيث يجعل نفسه في معرض القضاء والإفتاء مع أنّه لا يعلم عملًا ببعض الروايات، ويكون نفس الإفتاء المنطلق من عدم العلم حراماً أيضاً عملًا بظاهر روايات اخر في الباب صبّت حكمها على الإفتاء نفسه، فتفسيرها بالتصدّي قد يكون خلاف الظاهر منها، وهذا هو الصحيح.
الرابع: الأخبار الخاصة الواردة في خصوص التشريع والبدعة، فإنّ هناك أخباراً عديدة ظاهرة في مبغوضيّة البدعة وحرمتها لدى الشارع، وقد استدلّ‌
[1] انظر: الوسائل 27: 20، ب 4 من صفات القاضي.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 126.
[3] فوائد الاصول 3: 119- 120.
[4] الوسائل 27: 17، ب 3 من صفات القاضي، ح 2.
[5] انظر: درر الفوائد (الآخوند): 79.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست