responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 125
ولعلّ رجوع هذا البيان في الحقيقة إلى التفصيل في الحرمة بين ما إذا كان التشريع كالمعصية والتجرّي راجعاً إلى مقام الامتثال والتطبيق، وواقعاً في سلسلة معلولات الأحكام فلا ملازمة بين قبحه وحرمته الشرعية، وبين ما إذا كان التشريع راجعاً إلى مرحلة الأمر والتكليف، وواقعاً في سلسلة ملاكات الأحكام وعللها الراجعة إلى باب التحسين والتقبيح العقلي الناشئ عن إدراك المصالح والمفاسد فيلازم قبحه العقلي الحرمة الشرعية بمقتضى ملازمة حكم العقل والشرع [1].
وقد يقرّب ذلك ببيان آخر، وهو: أنّ التشريع إنّما يقبح لأنّه تصرّف في سلطان المولى، وما هو سلطانه إنّما هو تشريع الأحكام لا غير، فلا تشريع إلّافي مرحلة الأمر، وأمّا الامتثال فليس هو من شؤون المولى حتى يتصوّر فيه التشريع [2].
وقد يجاب عنه بما ذكره المحقّق النائيني من أنّ حكم العقل بقبح التشريع ليس واقعاً في سلسلة معلولات الأحكام، بل هو حكم ابتدائي من العقل لما في التشريع من المفسدة والقبح، من تصرّف العبد فيما ليس له.
وبتعبير آخر: أنّه من أفراد الكذب والافتراء الذي يستقلّ العقل بقبحه، والشرع بحرمته في أيّ مقام كان [3].
وقد يقرّب ذلك بأنّ التشريع في مقام الامتثال، أي التطبيق أيضاً متضمّن للتشريع في مقام الأمر؛ إذ ما لا يصلح للانطباق على المأمور به في مقام الامتثال حقيقةً لا يمكن تطبيقه كذلك إلّابتغيير وتعديل- ولو بناءً- في ناحية الأمر ومتعلّقه، فهو لا محالة تشريع في ناحية الأمر، لكن لا بالمباشرة والتطابق، بل بالواسطة والتضمّن.
وهذا الدليل العقلي غاية ما يثبت قبح البدعة والتشريع لكونه ظلماً على المولى وتطاولًا عليه، وهو موجب عقلًا لاستحقاق الذمّ والعقوبة أيضاً، وهذا المقدار يكفي لإثبات محظوريته، فإنّ المقصود النهائي من إثبات الحرمة الشرعية
[1] انظر: فوائد الاصول 3: 120- 121. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 443.
[2] انظر: بحوث في الفقه (صلاة الجماعة): 42.
[3] انظر: فوائد الاصول 3: 121.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست